باب والقضاء
  وَالْإِيفَاءُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، وَمِمَّا ثَبَتَ لَهُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوِ النُّكُولِ، لَا بِالْبَيِّنَةِ، وَتَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ، وَالْحُكْمُ بَعْدَ دَعْوَى قَامَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ إنْ كَتَبَ إلَيْهِ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ وَأَمَرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ، وَنِسْبَةَِ الْخُصُومِ، وَالْحَقِّ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، وَكَانَا بَاقِيَيْنِ، وَوِلَايَتُهُمَا، إلَّا فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ، وَإقَامَةُ فَاسِقٍ عَلَى مُعَيَّنٍ حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُونُهُ، وَإيقَافُ الْمُدَّعَى حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ.
  (وَ) للحاكم أيضاً (الْإِيفَاءُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ) المتمرد والمجهول ولو بالبيع (وَمِمَّا ثَبَتَ لَهُ فِي الْغَيْبَةِ) على الحاضر (بِالْإِقْرَارِ أَوِ النُّكُولِ) يعني من الحاضر أو بردِّ اليمين (لَا) إذا طلب أهل الدَّين إثباته (بِالْبَيِّنَةِ) فلا تسمع لأنه يكون قضاءً للغائب وهو لا يجوز بالإجماع.
  (وَ) له أيضاً (تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ) ندباً ولو لم يبق هذا الغيرُ أو ولايته (وَ) له أيضاً (الْحُكْمُ بَعْدَ دَعْوَى قَامَتْ) أي ثبتت وصحت وكَمُلَتْ (عِنْدَ) حاكمٍ (غَيْرِهِ إنْ كَتَبَ إلَيْهِ) الحاكمُ الأولُ بذلك (وَأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ وَأَمَرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ) على الكتاب وقرأه عليهم (ونِسْبَةِ(١) الْخُصُومِ وَالْحَقِّ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ) نحو أن يقول قد قامتِ الشهادةُ على فلان بن فلان الفلانيِّ أنَّه غاصبٌ على فلان بن فلان الفلانيِّ الدار الذي في بلد كذا يحدُّها كذا وكذا (وَكَانَا) أي الحاكمان الكاتب والمكتوب إليه (بَاقِيَيْنِ) على الحياة (وَوِلَايَتُهُمَا) باقيةً ولم يكن بلدهما واحداً ووافق اجتهاد الحاكم المكتوب إليه (إلَّا فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ) حيث لم يتميز فإنه لا يجوز أن يتولى التنفيذ والحكم غيرُ الحاكم الأول (وَ) يجوز للقاضي (إقَامَةُ فَاسِقٍ عَلَى مُعَيَّنٍ) كالحدِّ وبيع مال اليتيم والمسجد بثمنٍ معلومٍ لأنه توكيلٌ، وإنما يجوز توكيله بالحد حيث (حَضَرَهُ) أي الحاكم (أَوْ مَأْمُونُهُ) العدلُ خشيةَ الحيف (وَ) له أيضاً (إيقَافُ الْمُدَّعَى) من التصرف فيه (حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ) إذا عرف صدق المدعي.
(١) لعله يجوز فيها الوجهان، إلّا أنَّ النصب أظهر، تمت معلقا.