(فصل) في الأمور التي ينعزل بها القاضي
  وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقاً، وَيُجَابُ كُلٌّ مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ إلَى مَنْ طَلَبَ، وَالتَّقْدِيمُ بِالْقُرْعَةِ، وَيُجِيبُ الْمُنْكِرُ إلَى أَيِّ مَنْ فِي الْبَرِيدِ، ثُمَّ الْخَارِجِ عَنْهُ إنْ عَدِمَ فِيهِ.
  (فَصْلٌ) وَيَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ، وَظُهُورِ الإِرْتِشَاءِ، لَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ مُدَّعِيهِ، فَيَلْغُو مَا حَكَمَ بَعْدَهُ وَلَوْ حَقّاً، وَبِمَوْتِ إمَامِهِ، لَا الْخَمْسَةِ، وَعَزْلِهِ إيَّاهُ، وَعَزْلِهِ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ، وَبِقِيَامِ إمَامٍ.
  (وَلَا) يلزم أحداً اجتهادُه (فِي الْعِبَادَاتِ) المحضة التي لا شعار فيها نحو التوجه قبل التكبير أو تثنية الأذان أو نحو ذلك (مُطْلَقاً) سواءً ألزما الناس أم لا فلا يجب متابعتهما في ذلك (وَيُجَابُ كُلٌّ مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ إلَى مَنْ طَلَبَ) ولو خارج البريد، يعني إذا كان كلُّ واحدٍ منهما مدعياً ومدعى عليه (وَالتَّقْدِيمُ) في سماع الحجة (بِالْقُرْعَةِ) حيث لم يتقدم أحدُهما بالطلب (وَيُجِيبُ الْمُنْكِرُ) خصمَه (إلَى أَيِّ مَنْ فِي الْبَرِيدِ) من الحكام (ثُمَّ) إلى (الْخَارِجِ عَنْهُ) أي عن البريد (إنْ عَدِمَ فِيهِ) أي في البريد.
(فَصْلٌ) في الأمور التي ينعزل بها القاضي
  (وَيَنْعَزِلُ) بأحد أمورٍ خمسةٍ: (بِالْجَوْرِ) وهو الحكم بغير الحق (وَظُهُورِ الإِرْتِشَاءِ) على الأحكام ولو مرةً واحدةً، إمَّا بالإستفاضة وإمَّا بشهادة عدلين (لَا) لو ثبت الإرتشاء (بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ) فلا تقبل لأنها لغير مُدَّعٍ (إلَّا) من باب الحسبة أو تكون إقامةُ البيِّنة (مِنْ مُدَّعِيهِ) أي من شخصٍ ادَّعى أنه ارتشى منه وأقام البيِّنة على ذلك قُبِلَتْ (فَيَلْغُو مَا حَكَمَ بَعْدَهُ) أي بعد ظهور جوره أو ارتشائه (وَلَوْ) كان ما حكم به (حَقّاً وَ) ينعزل أيضاً (بِمَوْتِ إمَامِهِ) أو بطلان ولايته (لَا) بموت (الْخَمْسَةِ) الناصبين له فلا ينعزل بموتهم (وَ) ينعزل بـ (عَزْلِهِ إيَّاهُ) أي بعزل الإمام للحاكم (وَعَزْلِهِ) أي الحاكم (نَفْسَهُ فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ) من الإمام أو المحتسب أو علمه بكتابٍ أو رسولٍ (وَ) حيث كان منتصباً من جهة الخمسة أو الصلاحية فإنه ينعزل (بِقِيَامِ إمَامٍ) أو محتسبٍ حيث تنفذ أوامره.