(فصل) في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه
  (فَصْلٌ) وَلَا يَنقُضُ حُكْمَ حَاكِمٍ إلَّا بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ؛ كَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَلَا مُحَكَّمٍ خَالَفَهُ إلَّا بِمُرَافَعَةٍ، وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ عَمْداً ضَمِنَ إنْ تَعَذَّرَ التَّدَارُكُ، وَخَطَأً نَفَذَ فِي الظَّنِّيِّ وَمَا جَهِلَ كَوْنَهُ قَطْعِيّاً، وَتَدَارَكَ فِي الْعَكْسِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَأُجْرَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَمَنْصُوبُ الْخَمْسَةِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَّا لِفَقْرِهِ.
(فَصْلٌ) في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه
  (وَلَا يَنقُضُ حُكْمَ حَاكِمٍ إلَّا بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ كَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ) أو الكتاب أو السنة المتواترة الصريحة (وَلَا) حكم (مُحَكَّمٍ خَالَفَهُ) في الإجتهاد (إلَّا بِمُرَافَعَةٍ) إلى الحاكم الناقض فينقضه لأن التحكيم لا يكون ولايةً ينفذ بها الحكم فإن لم يترافعا لم يكن له نقضُهُ (وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ عَمْداً) بغير أمر الإمام أو بخلاف ما عَيَّنَ الإمام كان الحكم باطلاً و (ضَمِنَ) من ماله ما فات لأجله من الحقوق (إنْ تَعَذَّرَ) عليه (التَّدَارُكُ) بما لا يجحف من أيدي الخصوم ورَدُّهُ لصاحبه (وَ) إن حكم بخلاف مذهبه (خَطَأً نَفَذَ) حكمه (فِي الظَّنِّيِّ وَمَا جَهِلَ كَوْنَهُ قَطْعِيّاً) يعني نسي كونه قطعيّاً وظنَّ أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم في ذلك (وَتَدَارَكَ فِي الْعَكْسِ) وهو حيث تكون قطعية ويعلم كونها قطعية ويحكم بخلاف مذهبه خطأً (فَإِنْ تَعَذَّرَ) تدارك الحق بفوته (غَرِمَ) القاضي (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) فإن لم يكن فمن ماله (وَأُجْرَتُهُ) على القضاء (مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ) وقد تقدمت (وَمَنْصُوبِ الْخَمْسَةِ) وحاكم الصلاحية تكون أجرتُهُما (مِنْهُ) أي من مال المصالح (أَوْ مِمَّنْ فِي) بلد (وِلَايَتِهِ) يجمعونها على وجهٍ لا يوجب التهمة (وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَّا لِفَقْرِهِ) أي لكونه مصرفاً لا أجرةً على عمله، والله أعلم وأحكم.