(فصل) في حقيقة الزنى وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
(كِتَابُ الْحُدُودِ(١))
  (فَصْلٌ) يَجِبُ إقَامَتُهَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى الْإِمَامِ وَوَالِيهِ إِنْ وَقَعَ سَبَبُهَا فِي زَمَنٍ وَمَكَانٍ يَلِيهِ، وَلَهُ إسْقَاطُهَا وَتَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَةٍ، وَفِي الْقِصَاصِ نَظَرٌ، وَيَحُدُّ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا إمَامَ سَيِّدُهُ، وَالْبَيِّنَةُ إلَى الْحَاكِمِ.
  (فَصْلٌ) وَالزِّنَى وَمَا فِي حُكْمِهِ إيلَاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجِ حَيٍّ مُحَرَّمٍ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَوْ بَهِيمَةً، فَيُكْرَهُ أَكْلُهَا،
  (فَصْلٌ):
  (يَجِبُ إقَامَتُهَا) أي الحدود (فِي) كل موضعٍ (غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى الْإِمَامِ وَ) على (وَالِيهِ إِنْ وَقَعَ سَبَبُهَا) كالزنى مثلاً (فِي زَمَنٍ وَمَكَانٍ يَلِيهِ) فلو فعل الزنى قبل ولاية الإمام أو في المكان الذي لا تنفذ أوامره فيه لم يلزمه الحدُّ (وَلَهُ) أي الإمام (إسْقَاطُهَا) عن بعض الناس لمصلحةٍ عامةٍ (وَتَأْخِيرُهَا) إلى وقتٍ آخَر (لِمَصْلَحَةٍ) عامة (وَفِي الْقِصَاصِ) أي في إسقاطه أو تأخيره مع المصلحة (نَظَرٌ) لأنه يحتمل المنع إذ هو حقٌّ لآدميٍّ فيكون ظلماً ويحتمل الجواز وتكون الديةُ من مال القاتل لأن المصلحة العامة مقدمةٌ، وهذا هو المختار للمذهب (وَيَحُدُّ الْعَبْدَ) وكذا المدبَّر وأم الولد (حَيْثُ لَا إمَامَ سَيِّدُهُ) لا غيره إلا بأمره (وَالْبَيِّنَةُ) الموجبة للحدِّ يكون سماعها (إلَى الْحَاكِمِ) أو إلى السيد.
(فَصْلٌ) في حقيقة الزنى وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  (وَالزِّنَى وَمَا فِي حُكْمِهِ) وذلك الإيلاج في فرج غير امرأةٍ هو: (إيلَاجُ فَرْجٍ) وهو الذَّكرُ وأقلُّهُ ما يوجب الغسل (فِي فَرْجِ حَيٍّ مُحَرَّمٍ) امرأة أو غيرها (قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ بِلَا شُبْهَةٍ) احترازاً من الثمان الإماء المتقدم ذكرهن في آخر كتاب النكاح، وكذا لو انتقض قيدٌ من قيود هذا التعريف لم يجب الحدُّ بل التعزير (وَلَوْ) كان الموطوء (بَهِيمَةً فَيُكْرَهُ أَكْلُهَا) كراهة تنزيهٍ ..
(١) حقيقتها: عقوبةٌ بدنيةٌ لاستيفاء حق الله.