(فصل) في حقيقة الزنى وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  وَمَتَى ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مُفَصِّلاً فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ مَجَالِسِهِ عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ أَوْ ذِمِّيِّينَ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلَوْ مُفتَرِقِينَ وَاتَّفَقُوا عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ أَوْ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَكَانِهِ وَوَقْتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ؛ جُلِدَ الْمُخْتَارُ الْمُكَلَّفُ غَالِباً، وَلَوْ مَفْعُولاً أَوْ مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ أَوْ قَدْ تَابَ أَوْ قَدِمَ عَهْدُهُ الْحُرُّ الْبِكْرُ مَائَةً، وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ، وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ، وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ، الرَّجُلُ قَائِماً وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً، مُسْتَتِرَيْنِ بِمَا هُوَ بَيْنَ الرَّقِيقِ وَالْغَلِيظِ؛
  (وَمَتَى ثَبَتَ) الزنى على شخصٍ (بِإِقْرَارِهِ مُفَصِّلاً) نحو زنيتُ بفلانةٍ أو نحو ذلك (فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ مَجَالِسِهِ) أي مجالس المقِرِّ، وبشرط أن يضيف الإقرار إلى امرأةٍ واحدةٍ في زنىً واحدٍ، وأن يكون إقراره (عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ) أو عند الشهود (أَوْ) ثبت (بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ) أصولٍ ولو عبيداً (أَوْ) بشهادة أربعة (ذِمِّيِّينَ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلَوْ) كان الشهودُ (مُفتَرِقِينَ وَاتَّفَقُوا عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ) من كونه مفصلاً ... الخ (أَوِ) اتفقوا (عَلَى حَقِيقَتِهِ) وهو الإيلاجُ ... الخ (وَمَكَانِهِ) نحو في موضع كذا (وَوَقْتِهِ) نحو في يوم كذا (وَكَيْفِيَّتِهِ) هل من اضطجاعٍ أو قيامٍ، فمتى ثبت الزنى (جُلِدَ الْمُخْتَارُ) للزنى (الْمُكَلَّفُ(١) غَالِباً) احترازاً من السكران فإنه يحدُّ بعد صحوه (وَلَوْ) كان (مَفْعُولاً) به (أَوْ) زنى (مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ) كمجنونٍ أو صبيٍّ صالحٍ للوطء، فأما لو كان صغيراً لا يشتهى مثله فلا حدَّ على الفاعل، بل التعزير وأرش الجناية (أَوْ) كان الزاني (قَدْ تَابَ) لم يسقط عنه الحدُّ بالتوبة، سواءً تاب قبل الرفع إلى الإمام أم بعده (أَوْ) زنى في وقتٍ (قَدُمَ عَهْدُهُ) فلا يسقط عنه الحدُّ.
  نعم فيجلدُ (الْحُرُّ الْبِكْرُ) سواءً كان ذكراً أو أنثى (مِائَةً وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ) فيجلد خمسين جلدةً (وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ) على قدر ما أدَّى من مال المكاتبة، فإن كان قد أدَّى النصفَ جلد خمساً وسبعين (وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ) نحو ثلث أو ثلثين أو نصف أو ربع جلدةٍ اقتضاها الحساب، ويجلد (الرَّجُلُ قَائِماً وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً) ندباً، ويصل إلى جميع أعضائهما (مُسْتَتِرَيْنِ) يعني ساترين جميع بدنهما وجوباً فيما يُضْرَبُ (بِمَا هُوَ بَيْنَ الرَّقِيقِ وَالْغَلِيظِ) من الثياب، فلا يكون غليظاً بحيث يمنع الإيجاعَ البليغ ولا رقيقاً لا يستر، ...
(١) في (أ): الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ، وكذا في (ب) إلا أنه أشار فوقهما بالتقديم والتأخير إصلاحاً، تمت معلقا.