(فصل) في شروط الإحصان وحد المحصن
  بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ خَلِيٍّ مِنَ الْعُقُودِ، وَيُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَالْمِرَاقُ، وَيُمْهَلُ حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ؛ وَإِلَّا فَبِعُثْكُولٍ تُبَاشِرُهُ كُلُّ ذُيُولِهِ إنِ احْتَمَلَهُ، وَأَشَدُّهَا التَّعْزِيرُ، ثُمَّ حَدُّ الزِّنَى، ثُمَّ الْقَذْفُ، وَلَا تَغْرِيبَ.
  (فَصْلٌ) وَمَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ؛ وَهُوَ جِمَاعٌ فِي قُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مَعَ عَاقِلٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ وَلَوْ صَغِيراً؛ رُجِمَ الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الْجَلْدِ حَتَّى يَمُوتَ،
  ويكون الضربُ (بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَهُمَا) أي بين الرقيق والغليظ (وَبَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ) أي القديم (خَلِيٍّ مِنَ الْعُقُودِ) طولُه ذراعٌ من غير المقبض وعرضُه قدرُ عرض الإبهام.
  (وَيُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَالْمِرَاقُ) وهي الإبط والفرجان والبطنُ والأذنان وإلَّا لزم الأرشُ (وَيُمْهَلُ) المحدود (حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ(١) الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ) إذا كان يخاف عليه التلف (وَإِلَّا) يُرجَ برؤه وخشي فوت الحدِّ بموته (فَبِعُثْكُولٍ) وهو عنقود أو شمراخ التمر الذي له ذيولٌ كثيرة بحيث (تُبَاشِرُهُ كُلُّ ذُيُولِهِ) أي يصل كلُّ فرعٍ منها إلى جسده، وإنما يُضْرَبُ بالعثكول (إنِ احْتَمَلَهُ) بحيث لا يخشى موته وإلا ترك الحدُّ.
  (وَأَشَدُّهَا) أي الحدود في قوة الضرب والإيجاع (التَّعْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَى ثُمَّ الْقَذْفُ) فإنَّه أشدُّ من حدِّ الشربِ (وَلَا تَغْرِيبَ) عندنا للزاني، وهو طردهُ من محله إلى غيره.
(فَصْلٌ) في شروط الإحصان وحد المحصن
  (وَمَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ) ولو مرةً ويكون مفصلاً إذا كان عارفاً بشروطه (أَوْ) ثبت إحصانه (بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ) مع ذكرهم لشروط الإحصان، وطريقهم على الدخول إمَّا المفاجأة أو إقرار الزوج بالدخول (وَهُوَ) أي الإحصان (جِمَاعٌ) وأقلُّه ما يوجب الغسل (فِي قُبُلٍ) ولو حائضاً (فِي نِكَاحٍ) بحرَّةٍ أو أمةٍ (صَحِيحٍ) في مذهب الزاني (مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ) حال الوطء (مَعَ عَاقِلٍ) حال الوطء (صَالِحٍ لِلْوَطْءِ) فلو وطئ من لا يصلحُ للجماع لم تحصِّنْه (وَلَوْ) كان الموطوء (صَغِيراً) إذا كان عاقلاً فمتى كان جامعاً لشروط الإحصان (رُجِمَ) بالحجارة (الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الْجَلْدِ) مائةَ جلدةٍ (حَتَّى يَمُوتَ)،
(١) لفظة: شِدَّةُ، سقطت من (ب).