(فصل) في شروط الإحصان وحد المحصن
  وَيُقَدَّمُ الشُّهُودُ، وَفِي الْإِقْرَارِ الْإِمَامُ أَوْ مَأْمُورُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مِنَ الشُّهُودِ سَقَطَ، وَيُتْرَكُ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ، وَلَا يُطْعَمُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَإِنِ ارْتَكَبَ فِيهِ أُخْرِجَ وَلَا إمْهَالَ، لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ، وَتُتْرَكُ لِلرِّضَاعِ إِلَى الْفِصَالِ أَوْ آخِرِ الْحَضَانَةِ إنْ عَدِمَ مِثْلُهَا، وَنُدِبَ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ، وَالْحَفْرُ إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ حَالَ الْفِعْلِ؛ لَا بَعْدَهُ، فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ.
  (وَيُقَدَّمُ الشُّهُودُ) في الرَّجمِ ثم الإمام ثم سائر المسلمين (وَفِي الْإِقْرَارِ) يُقَدَّمُ (الْإِمَامُ أَوْ مَأْمُورُهُ) حيث وقع الإقرار عندهم، وإلا فمن أقرَّ عنده (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الرَّجم (مِنَ الشُّهُودِ سَقَطَ) الرجم حيث كان لقطع يدٍ أو لموتٍ، وأمَّا لمرضٍ أو نحوه فيؤخَّرُ الحدُّ حتى يزول (وَيُتْرَكُ مَنْ) لزمه حدٌّ بضربٍ أو قطعِ عضوٍ أو قصاصٍ ثم (لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ) المكي حتى يخرج منه باختياره، ثم يقام عليه الحدُّ (وَلَا يُطْعَمُ) ولا يسقى ولايبايع (حَتَّى يَخْرُجَ) بنفسه طوعاً حيث كان حدُّه القتلَ (فَإِنِ ارْتَكَبَ) المكلف (فِيهِ) أي في الحرم المكيِّ ما يوجب الحدَّ أو القصاص (أُخْرِجَ) إلى الحلِّ كرهاً وأقيم عليه الحدُّ (وَلَا إمْهَالَ) في حقِّ الزاني المحصن لشدة الحَرِّ أو البرد (لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ) ذات الحيض بحيضةٍ والآيسة ونحوها بشهرٍ (كَالْأَمَةِ) تستبرأ (لِلْوَطْءِ وَتُتْرَكُ) الحامل من الضرب والرَّجم (لِلرَّضَاعِِ) أيام اللبأ (إلَى الْفِصَالِ) وهو الفطام للولد (أَوْ) تترك إلى (آخِرِ الْحَضَانَةِ) وهو استقلال الولد بنفسه (إنْ عَدِمَ مِثْلُهَا) في الرضاع أو في الحضانة والكفالة، فإن وُجِدَ مثلها ولو بالأجرة حُدَّتْ بعد أيام اللبأ (وَنُدِبَ) للإمام وغيره (تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ) في الزنى والسرقة والشرب لا في القذف، فلا يجوز، والتلقين نحو أن يقول لعلَّكَ أُكْرِهْتَ، لعلَّك كنت زائل العقل، وغير ذلك (وَ) ندب عند الرجم (الْحَفْرُ إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وثَدْيِ الْمَرْأَةِ) ويرد التراب عليهما وتترك لهما أيديهما.
  (وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ) ولو لم يكن في وقت إمامٍ ولا مكانه، وإنما يجوز القتل لمن وُجِدَ (حَالَ الْفِعْلِ) أي الزنى (لَا) إذا وجده (بَعْدَهُ) أي بعد الزنى (فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ) لا بالمحصن فلا يقاد.