(باب) في حد القذف
  بَابٌ
  وَمَتَى ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ مَرَّةً قَذْفُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ عَفِيفٍ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الزِّنَى بِزِنى فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مُصَرِّحاً أَوْ كَانِياً مُطْلَقاً أَوْ مُعَرِّضاً أَقَرَّ بِقَصْدِهِ وَلَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ عَدَداً وَحَلَفَ الْمَقْذُوفُ إنْ طُلِبَ؛ جُلِدَ الْقَاذِفُ الْمُكَلَّفُ غَالِباً، وَلَوْ وَالِداً، الْحُرُّ ثَمَانِينَ، وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ، وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ،
(بَابٌ) في حَدّ الْقَذْف
  (وَمَتَى ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) أصليَّينِ ولو عبدين (أَوْ إقْرَارِهِ) أي إقرار القاذف (وَلَوْ مَرَّةً) حيث كان بالغاً عاقلاً غير أخرس (قَذْفُ) مكلف معيَّنٍ (حُرٍّ) لا عبدٍ فلا يحدُّ قاذفه بل يعزر (مُسْلِمٍ) ويستمر إسلامه إلى الحدِّ (غَيْرِ أَخْرَسَ عَفِيفٍ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الزِّنَى) وتستمرُّ العِفَّةُ إلى وقت الحدِّ (بِزِنىً فِي حَالٍ يُوجِبُ) الرميُ (الْحَدَّ) على القاذف لأجل قذفه، هكذا في التاج، ولعلَّ مراده: يوجب الحد على المقذوف احترازاً من أن يضيف الزنى إلى حالٍ لا يلزم فيه الحدُّ نحو زنيتِ وأنتِ مكرهةٌ وبشرط أن يكون القاذف (مُصَرِّحاً) نحو يا زاني أو يا زانية (أَوْ كَانِياً) نحو لستَ بابن فلان، أو يا ولد الحرام (مُطْلَقاً) أي سواءً أقرَّ بقصده أم لا، فيلزم الحد بالكناية (أَوْ) يكون (مُعَرِّضاً) بقذفه غيرَ مصرحٍ، نحو أن يقول: الله أعلم من الزاني مني ومنك، أو لست بابن زانيةٍ، أو لستُ أنا بزانٍ ونحو ذلك، فإنه يكون قاذفاً إذا (أَقَرَّ بِقَصْدِهِ) يعني أنه يريد الرمي بالفاحشة لا إن لم يقر فلا حدَّ، ويلزمه التعزير (وَ) حيث (لَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ عَدَداً) أمَّا إذا كَمُلَ عددُهم أربعةً ولو كان القاذف أحدهم وهم عدولٌ سقط الحدُّ عن القاذف وحُدَّ المقذوف (وَحَلَفَ الْمَقْذُوفُ) يعني لا يحد القاذف إلا إذا حلف المقذوفُ ما زنى (إنْ طُلِبَ) يعني إن طَلَبَ القاذف تحليفَه، فمتى كملت هذه الشروط (جُلِدَ الْقَاذِفُ) المختار (الْمُكَلَّفُ غَالِباً) احترازاً من السكران فإنه يحدُّ بعد صحوه لِمَا قذفَ حالَ سكره (وَلَوْ) كان القاذف (وَالِداً) للمقذوف فيحدُّ (الْحُرُّ ثَمَانِينَ) جلدةً (وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ) القاذف للحُرِّ فيجلد أربعين جلدةً (وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ) بقدر ما أدَّى من مال الكتابة (كَمَا مَرَّ) في فصل «حقيقة الزنى».