باب ندب لقاضي الحاجة
  وَالْجِحَرِ، وَالصُّلْبِ، وَالتَّهْوِيَةِ بِهِ، وَقَائِمًا، وَالْكَلَامِ، وَنَظَرِ الْفَرْجِ وَالْأَذَى، وَبَصْقِهِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالِانْتِفَاعِ بِالْيَمِينِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْقَمَرَيْنِ، وَاسْتِدْبَارِهِمَا، وَإطَالَةِ الْقُعُودِ، وَيَجُوزُ فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ عُرِفَ وَرِضَاهُ، وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ بِالْعُرْفِ، وَبَعْدَهُ الْحَمْدُ، وَالِإسْتِجْمَارُ، وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ، وَيُجْزِئُهُ جَمَادٌ جَامِدٌ طَاهِرٌ مُنْقٍ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا غَالِباً مُبَاحٌ لَا يَضُرُّ وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفاً، وَيُجْزِي ضِدُّهَا.
  (وَ) اتقاء (الْجِحَرِ) وهي ما تحتفره الهوام لأنفسها (وَالصُّلْبِ) وإلَّا سَلَّهُ عليه (وَ) اتقاء (التَّهْوِيَةِ بِهِ) أي بالبول (وَ) اتقاء البول (قَائِماً) وهو مكروه إلا لعلة (وَالْكَلَامِ) حال قضاء الحاجة (وَنَظَرِ الْفَرْجِ وَالْأَذَى وَ) اتقاء (بَصْقِهِ) أيْ بصق الأذى (وَ) اتقاء (الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِانْتِفَاعِ بِالْيَمِينِ) في قضاء الحاجة (وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَيْنِ) وهما الكعبة وبيت المقدس ولا فرق بين الصحاري والعمران (وَ) استقبال (الْقَمَرَيْنِ) وهما الشمس والقمر (وَاسْتِدْبَارِهِمَا) يعني القبلتين والقمرين (وَ) اتقاء (إطَالَةِ الْقُعُودِ) لأنه يورث الباسور (وَيَجُوزُ) قضاء الحاجة (فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ) لأنه صار للمصالح (أَوْ عُرِفَ) مالكه (وَ) عرف (رِضَاهُ) أو ظُنَّ، (وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ) هل له مالك أو لا، أو هل يرضى مالكه أو لا (بِالْعُرْفِ) بين المميزين العدول.
  (وَ) ندب (بَعْدَهُ الْحَمْدُ) وصفته: «الحَمْدُ لله الذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي الحَمْدُ لله الذِي أمَاطَ عَنِّي الأَذَى» أو نحو ذلك (وَالِإسْتِجْمَارُ) بثلاثة أحجار ثلاث مراتٍ (وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ) يعني الاستجمار (إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ) لأنَّه مطهِّرٌ عند فقد الماء وكذا يلزم من لم يؤَدِّ الصلاة إذا خشي تعدِّي النجاسة عن موضعها.
  (وَيُجْزِئُهُ جَمَادٌ) لا حيوانٌ (جَامِدٌ) لا مائعٌ غير الماء (طَاهِرٌ) لا نجسٌ ولا متنجِّسٌ (مُنْقٍ) كالحجرِ والمدرِ ونحوهما لا صقيلٌ غير منقٍ (لَا حُرْمَةَ لَهُ) لا ما له حرمة كما كتب فيه القرآن أو شيءٌ من علوم الهداية أو طعام الآدمييِّن أو طعام الجنِّ أو طعام البهائم (وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا) أي ضدُّ هذه القيود الخمسة (غَالِباً) احترازاً مما لا ينقي فإنَّه لا يحرم ولكنه لا يجزي (مُبَاحٌ) لا مغصوبٌ (لَا يَضُرُّ) لا ما يضر كالزجاج ونحوه (وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفاً) نحو الحرير وما غلا من القطن والأوراق البيضاء (وَيُجْزِي ضِدُّهَا) أي ضدُّ المباح وضدُّ ما لا يضرُّ وضدُّ ما لا يعدُّ استعماله سَرَفاً ولكنَّه لا يجوز.