لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(باب) في حد القذف

صفحة 519 - الجزء 1

  وَيَطْلُبُ لِلْحَيِّ نَفْسُهُ، وَلَا يُوْرَثُ، وَلِلْمَيِّتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الذَّكَرُ الْحُرُّ، قِيلَ ثُمَّ الْعَبْدُ مِنْ عَصَبَتِهِ؛ إلَّا الْوَلَدَ أَبَاهُ، وَالْعَبْدَ سَيِّدَهُ، ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ؛ كَيَا بْنَ الزَّوَانِي، وَمِنْهُ النَّفْيُ عَنِ الْأَبِ وَلَوْ لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ إنْ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ؛ كَلَسْتَ لِفُلَانٍ، لَا مِنَ الْعَرَبِ، وَالنِّسْبَةُ إلَى غَيْرِهِ مُعَيَّناً؛ كَيَا بْنَ الْأَعْمَى لِابْنِ السَّلِيمِ إلَّا إلَى الْجَدِّ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَزَوْجِ الْأُمِّ،


  (وَيَطْلُبُ) حدَّ القذف (لِلْحَيِّ نَفْسُهُ) أي نفس الحي، وليس له أن يوكل في إثباته إلا بحضرته كما تقدَّم في الوكالة (وَلَا يُوْرَثُ) فليس للورثة أن يطالبوا به لأنَّ من شرطه حضور الأصل (وَ) يطلبه (لِلْمَيِّتِ) أي لإقامة الحدِّ على قاذفه وليُّهُ (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) وتثبت للأبعد مع ترك الأقرب أو عفوه أو موته (الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ) حال المرافعة (الذَّكَرُ الْحُرُّ قِيلَ) أبو مضرٍ (ثُمَّ) يطالب به (الْعَبْدُ) إن لم يكن له وليٌّ إلا هو، والمذهب أنه لا ولاية للعبد، ولا بدَّ أن يكون القريبُ إلى المقذوف (مِنْ عَصَبَتِهِ) أي من عصبة النسب (إلَّا الْوَلَدَ) فلا يطالب (أَبَاهُ) في قذفه لأمِّهِ، بل سائر أوليائها (وَالْعَبْدَ) فلا يطالب (سَيِّدَهُ ثُمَّ) إن لم يكن للمقذوف وليٌّ يطالبُ به (الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ، وَيَتَعَدَّدُ) الحدُّ على القاذف (بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ) إذا كان منحصراً (كَيَا بْنَ الزَّوَانِي) فيكون هذا قذفاً لأمِّ المخاطب وجداته من قبل أمِّه، فيُحدُّ لكلِّ واحدةٍ عُرِفَ إحصانُها.

  (وَمِنْهُ) أي من جملة القذف (النَّفْيُ) للولد (عَنِ الْأَبِ) نحو أن يقول لست ابن فلانٍ (وَلَوْ) قال ذلك (لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ) فإنه يكون قاذفاً (إنْ لَمْ يَعْنِ) نفي ذلك الشخص من أبيه (بِالْحُكْمِ) فإن عنى ذلك فلا يكون قذفاً، وصورةُ النفي (كَلَسْتَ لِفُلَانٍ) فيلزمه الحدُّ (لَا) إذا قال لستَ (مِنَ الْعَرَبِ) فلا يكون قاذفاً؛ لجواز أنه أراد الأم العليا ولم يُعْلَم حالُها (وَ) من القذف (النِّسْبَةُ) لمن أبوه معروفٌ (إلَى غَيْرِهِ) أي إلى غير أبيه إذا كان ذلك الغير (مُعَيَّناً كَيَا بْنَ الْأَعْمَى) يقوله (لِابْنِ السَّلِيمِ) ويقصد أعمى معيناً فيكون قذفاً لأم المخاطب (إلَّا⁣(⁣١)) أن يَنْسِبَ الشخصَ (إلَى الْجَدِّ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ) فلا يكون قاذفاً لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يسمَّى أباً مجازاً (وَ) كذا إلى (زَوْجِ الْأُمِّ) لأن الربيب قد يسمَّى ابناً مجازاً، فإن فسَّر كلامه بالزنى وجب الحدُّ في الكلِّ.


(١) في (ب): لاَ إِلَى الجَدِّ.