باب حد السارق
بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
  (فَصْلٌ) إِنَّمَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مَنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفاً مُخْتَاراً عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً؛ الدِّرْهَمُ ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِمَّا هُوَ خَالِصٌ؛ لِغَيْرِهِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةً وَلَهُ تَمَلُّكُهُ وَلَوْ جَمَاعَةً وَلِجَمَاعَةٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِغَرِيمِهِ بِقَدْرِهَا، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ بفِعْلِهِ حَمْلاً أَوْ رَمْياً أَوْ جَرّاً أَوْ إكْرَاهاً أَوْ تَدْلِيساً؛ وَإِنْ رَدَّهُ أَوْ لَمْ يَنْفُذْ طَرَفُهُ، أَوْ دَفْعَتَيْنِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ،
(بَابُ حَدِّ السَّارِقِ)
  (فَصْلٌ):
  (إِنَّمَا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مَنْ) جمع شروطاً سبعةً وهي: أن يكون قد (ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) أصليَّينِ (أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ) ولو في مجلسٍ واحدٍ (أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفاً) ولو أعمى أو أصمَّ أو أخرسَ (مُخْتَاراً) لا مكرهاً (عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً) رديئةً أو جيدةً (الدِّرْهَمُ ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً) تأتي جميعها تسعة أعشار الريال الفضة الفرنسية المعروفة، أي ستاً وثلاثين بقشة (أَوْ مَا يُسَاوِيهَا) من العروض (مِمَّا هُوَ خَالِصٌ لِغَيْرِهِ) أي ليس للسارق فيه ملكٌ ولا حقٌّ، وسواءٌ كان المسروق عليه يستحق (رَقَبَةً) أي رقبة العين المسروقة كسلاحٍ وحَبٍّ (أَوْ مَنْفَعَةً) كأن يكون المسروقُ وقفاً عليه أو وصيةً (وَلَهُ) أي المسروق عليه (تَمَلُّكُهُ) فلو سرق مسلمٌ على مسلمٍ خمراً أو خنزيراً فلا قطع عليه (وَلَوْ) كان السارق (جَمَاعَةً) بفعلٍ واحدٍ في وقتٍ واحد من مكانٍ واحدٍ قُطِعُوا جميعاً (وَ) كذلك لو كان المسروق (لِجَمَاعَةٍ أَوْ) كان (لِذِمِّيٍّ) فيقطع سارقه ولو مسلماً (أَوْ) كان ملكاً (لِغَرِيمِهِ) أي لغريم السارق وهو من عنده دينٌ للسارق فإنه يقطع إذا كان المسروق (بِقَدْرِهَا) أي بقدر العشرة الدراهم (وَأَخْرَجَهُ) السارقُ خفيةً (مِنْ حِرْزٍ بِفِعْلِهِ حَمْلاً) للمسروق إلى خارجٍ (أَوْ رَمْياً) به (أَوْ جَرّاً) أي تناوله بمِحْجَنٍ أو نحوه حتى استخرجه (أَوْ إكْرَاهاً) نحو أن يكره العبدَ على الخروج معه (أَوْ تَدْلِيساً) نحو أن يدَلِّسَ على العبد بأنَّ سيده يطلبه أو يُهَيِّجَ الدابة، فيجب القطع في هذا كله (وَإِنْ رَدَّهُ) إلى الحرز بعد إخراجه فقد وجب القطع (أَوْ لَمْ يَنْفُذْ طَرَفُهُ) إلى خارجِ الحرزِ، نحو أن يكون بساطاً طويلاً وقد استخرج ما قيمتُه نصابُ السرقة فيقطع (أَوْ) أخرج النصاب (دَفْعَتَيْنِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ) أو الحافظِ، أمَّا لو تخلَّلهما ذلك ...