لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان الحرز ومسائله

صفحة 523 - الجزء 1

  لَا الْكُمُّ وَالْجُوَالَقُ وَالْخِيَمُ السَّمَاوِيَّةُ وَالْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوبَةُ وَمَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُولِهِ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُقْطَعُ كَفُّ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِهِ، فَإِنْ ثَنَّى غَيْرَ مَا قُطِعَ بِهِ أَوْ كَانَتِ الْيُمْنَى بَاطِلَةً فَالرِّجْلُ الْيُسْرَى غَالِبًا، ثُمَّ يُحْبَسُ فَقَطْ إنْ عَادَ، وَيَسْقُطُ بِالْمُخَالَفَةِ، فَيَقْتَصُّ الْعَمْدَ وَيَتَأَرَّشُ الْخَطَأَ، وَبِعَفْوِ كُلِّ الْخُصُومِ، أَوْ تَمَلُّكِهِ قَبْلَ الرَّفْعِ، وَبِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَبِدَعْوَاهُ إيَّاهُ،


  (لَا الْكُمُّ) والجيب فليسا بحرزٍ (وَالْجُوَالَقُ⁣(⁣١)) وهي الغرائرُ والكيس والصندوق ونحوها، فليست بحرزٍ (وَالْخِيَمُ السَّمَاوِيَّةُ) وهي التي لا ستر لها يمنع الداخل والخارج (وَالْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوبَةُ) عرصتها أو آلاتها فليست بحرزٍ (وَ) كذا (مَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُولِهِ) من المنازل، فلا يكون حرزاً لما فيه من المأذون له كالضيف ونحوه لا من غيره فإنَّه حرزٌ منه.

  (فَصْلٌ):

  (وَإِنَّمَا يُقْطَعُ) بالسرقة الجامعة لشرائطها (كَفُّ) اليدِ (الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِهِ) وهو الرُّسغُ ولو لم يبقَ إلا بعض الكف (فَإِنْ ثَنَّى) السرقة مرةً أخرى فسرقَ (غَيْرَ مَا) قد (قُطِعَ بِهِ) أما هو فلا يقطع به (أَوْ كَانَتِ الْيُمْنَى بَاطِلَةً) من قَبْلِ السَّرق بشللٍ أو غيره (فالرِّجْلُ الْيُسْرَى) هي التي تقطع من مفصل القدم (غَالِباً) احترازاً من أن تكون اليد اليسرى مصابةً بشللٍ أو مقطوعةً، فلا تقطع اليمنى لئلا تبطل يداه معاً ولا تقطع رِجلُه اليسرى لئلا يبطل شِقُّه كله (ثُمَّ يُحْبَسُ فَقَطْ إنْ عَادَ) مرةً ثالثةً فما فوق.

  (وَيَسْقُطُ) القطعُ بأربعةِ أمورٍ: (بِالْمُخَالَفَةِ) من القاطع للمشروع بأن يقطعَ اليسرى (فَيَقْتَصُّ الْعَمْدَ) أي إن تعمد المخالفة فيلزم القاطعَ القصاصُ (وَيَتَأَرَّشُ الْخَطَأَ) نحو أن يقول للسارق أخْرِجْ يدك اليمنى فيخرج اليسرى فيظنها القاطعُ اليمنى فيقطعها فيلزمه الأرشُ من ماله (وَ) يسقط أيضاً (بِعَفْوِ كُلِّ الْخُصُومِ) عن القطع للسارق (أَوْ تَمَلُّكِهِ) يعني السارقَ لجميع ما سرقه، إمَّا ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما إذا كان العفو أو التمليك (قَبْلَ الرَّفْعِ) إلى الإمام أو الحاكم، فأمَّا بعده فلا يسقط (وَبِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ) قبل القطع ولو بعدَ الحكم (عَنْ عَشَرَةٍ) من الدراهم (وَبِدَعْوَاهُ إيَّاهُ) أي بدعوى السارق لذلك المسروق أنه مِلكُهُ.


(١) قال في التاج: بضم الجيم وفتح اللام، أو بكسر الجيم واللام، كلمةٌ مُعرَّبةٌ، تمت منه.