لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل): في حد المحارب

صفحة 524 - الجزء 1

  وَلَا يَغْرَمُ بَعْدَهُ التَّالِفَ، وَيُسْتَرَدُّ الْبَاقِيْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ وَالشَّرِيكُ؛ لَا عَبْدَاهُمَا.

  (فَصْلٌ) وَالْمُحَارِبُ وَهُوَ مَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ لِأَخْذِ الْمَالِ؛ يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَنْفِيهِ بِالطَّرْدِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ، وَإِلَّا قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ لِأَخْذِ نِصَابِ السَّرِقَةِ، وَضَرَبَ عُنُقَهُ وَصَلَبَهُ لِلْقَتْلِ، وَقَاصَّ وَأَرَّشَ لِلْجَرْحِ،


  (وَلَا يَغْرَمُ) السارق (بَعْدَهُ) أي بعد القطع المسروقَ (التَّالِفَ) حِسّاً (وَيُسْتَرَدُّ) من السارق (الْبَاقِيْ فِي يَدِهِ) ولو قد استهلكه حكماً (أَوِ) الباقي (فِي يَدِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ) كالهبةِ والصدقةِ والنذرِ، فهذا يجب رَدُّهُ.

  (وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ) إذا سرق من ماله (وَإِنْ سَفَلَ) الولد كابن الابن وكذا الأم لا تقطع لولدها (وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ) أي إذا سرق من حرز سيده (وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ) والزوج لا يقطعُ كلٌّ منهما لمال الآخَر إذا كان غيرَ مُحْرَزٍ عنه (وَالشَّرِيكُ) إذا سرق ما هو شريكٌ فيه (لَا عَبْدَاهُمَا) أي عبدُ الزوجة إذا سرق على زوجها وعبدُ الشريك إذا سرق على شريكه، فإنهما يقطعان.

(فَصْلٌ): في حد المحارب

  (وَالْمُحَارِبُ وَ⁣(⁣١) هُوَ مَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ) سبيل المسلمين أو الذميين وكان مكلفاً (فِي غَيْرِ الْمِصْرِ) لا فيه فمُختلِسٌ إن أخذ المال من غير حرزٍ خفيةً، وبشرط أن تكون إخافته للسبيل (لِأَخْذِ الْمَالِ) لا لعداوةٍ بينه وبين مارَّتها، أو ليقطع عنهم السبيل إلى سوقٍ أو نحوه، فالمحارب (يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ) أو المحتسبُ أو من صلحَ أيَّ أنواع التعزير (أَوْ يَنْفِيهِ بِالطَّرْدِ) له بالخيل والرِّجْل إلى حيث يؤمن ضرَرُهُ (مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ) شيئاً غير الإخافة (وَإِلَّا) يكن بريئاً من الحدث (قَطَعَ) الإمام (يَدَهُ) اليمنى لأجل المال (وَرِجْلَهُ) اليسرى (مِنْ خِلَافٍ) لأجل الإخافة، وهذا حدُّه (لِأَخْذِ نِصَابِ السَّرِقَةِ) عشرة دراهم أو ما يساويها (وَضَرَبَ عُنُقَهُ وَصَلَبَهُ لِلْقَتْلِ) سواءً قتل عمداً أو خطأ (وَقَاصَّ) بينه وبين المجروحين فيما يوجب القصاص (وَأَرَّشَ) أي أخذ منه الأرشَ (لِلْجَرْحِ) الذي ليس فيه قصاصٌ.


(١) سقطت الواو من (أ).