لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل): في بيان كيفية التعزير وبما يعزر ومن يعزر

صفحة 526 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالتَّعْزِيرُ إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ، وَهُوَ حَبْسٌ أَوْ إسْقَاطُ عِمَامَةٍ، أَوْ عَتْلٌ، أَوْ ضَرْبٌ دُونَ حَدٍّ؛ لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا تُوجِبُهُ، كَأَكْلٍ وَشَتْمٍ مُحَرَّمٍ، وَإتْيَانِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ، وَغَيْرِ فَرْجِ غَيْرِهَا، وَمُضَاجَعَةِ أَجْنَبِيَّةٍ، وَامْرَأَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ، وَأَخْذِ دُونِ الْعَشَرَةِ، وَفِي كُلٍّ دُونَ حَدِّ جِنْسِهِ، وَكَالنَّرْدِ، وَالشِّطْرَنْجِ، وَالْغِنَاءِ، وَالْقِمَارِ، وَالْإِغْرَاءِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ، وَمِنْهُ حَبْسُ الدُّعَّارِ، وَزِيَادَةُ هَتْكِ الْحُرْمَةِ، وَمَا تَعَلَّقَ بِالْآدَمِيِّ فَحَقٌّ لَهُ وَإِلَّا فَلِلَّهِ.


  غيره من أهل الولايات، وممن يحدُّ بالقتل غير ما ذكر تاركُ الصلاة أو الصومِ، والباغي والزنديق، ومن وُجِدَ مع الزوجة أو الولد كما مر، والله أعلم.

(فَصْلٌ): في بيان كيفية التعزير وبما يُعَزَّرُ ومن يُعَزِّرُ

  (وَالتَّعْزِيرُ) وهو الإهانةُ (إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ) من إمامٍ أو محتسبٍ أو حاكمٍ ولو من جهة الصلاحية (وَهُوَ) أي التعزير (حَبْسٌ) لفاعل المعصية (أَوْ إسْقَاطُ عِمَامَةٍ) في الملأ لمن كان من أهل الرئاسة (أَوْ عَتْلٌ) وهو الجذب بعنفٍ ونحو الأخذ بالتلابيب (أَوْ ضَرْبٌ دُونَ حَدٍّ) نحو أن يركضه برجله أو يضربه بسوطٍ أو عودٍ دون الحدِّ، ويجب التعزير (لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا تُوجِبُهُ) أي لا توجب الحدَّ (كَأَكْلٍ) من مال الغير من دون ظَنِّ رضاه وشرب نجسٍ (وَشَتْمٍ مُحَرَّمٍ) لا يوجب حدّاً، نحو: يا ابن الكلب، أو يا خبيثُ أو يا قوَّاد (وَإتْيَانِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ) زوجةً كانت أو أمةً (وَ) إتيان (غَيْرِ فَرْجِ غَيْرِهَا) يعني من استمتع من غير زوجته في غير فرجٍ أو فيه ولم يولِجْ، فإنَّه يستحقُّ التعزيرَ (وَمُضَاجَعَةِ أَجْنَبِيَّةٍ) أي غيرِ زوجته ولو مَحْرَماً إذا جمعهما ثوبٌ واحدٌ (وَامْرَأَةٍ) تقع (عَلَى امْرَأَةٍ) لتستمتع كلُّ واحدةٍ بالأخرى (وَأَخْذِ دُونِ الْعَشَرَةِ) الدراهم أو العشرة من غير حرزٍ.

  (وَفِي كُلٍّ) من التعزيرات (دُونَ حَدِّ جِنْسِهِ) في العدد لا في الإيجاع فأبلغ، ففي الإستمتاع المحرم والسرقة التي لا توجب القطع دون مائة جلدةٍ، وفي الشتم دون ثمانين جلدةً بجلدةٍ أو جلدتين (وَكَالنَّرْدِ) وهو خشبةٌ قصيرةٌ ذات فصوصٍ (وَالشِّطْرَنْجِ) وهو لعبةٌ معروفةٌ (وَالْغِنَاءِ) فعلاً أو استماعاً (وَالْقِمَارِ) وضابطه: كلُّ لعبٍ يشترط فيه أن يأخذ الغالبُ من المغلوب شيئاً (وَالْإِغْرَاءِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ) سواءً كنَّ له أو لغيره، فإن هذه كلَّها معاصٍ محظورةٌ توجب على فاعلها التعزيرَ (وَمِنْهُ) أي من أنواع التعزير (حَبْسُ الدُّعَّارِ)