لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل): في بيان كيفية التعزير وبما يعزر ومن يعزر

صفحة 527 - الجزء 1

  وهم الذين يختلسون أموال الناس ويتلصَّصون فيأخذونها خفيةً من غير حرزٍ عدواناً (وَزِيَادَةُ) الحدِّ التي يفعلها المتولِّي لأجل (هَتْكِ الْحُرْمَةِ) التي ارتكبها العاصي مع الزنى مثلاً، كأن يزنيَ بمحْرَمِهِ أو في مسجدٍ فيزاد له على حدِّ الزنى لأجل هتك تلك الحرمة (وَمَا تَعَلَّقَ بِالآدَمِيِّ) من التعزيرات كالشتم وأخذ دون العشرة الدراهم، أو نحو ذلك مما مرَّ (فَحَقٌّ لَهُ) أي للآدميِّ وليس للإمام طلبه ولا العفو عنه (وَإِلَّا) يكن له تَعَلُّقٌ بحقِّ الآدميِّ كأكلٍ وشربٍ واستمتاعٍ ونحو ذلك (فلِلَّهِ) أي فحقٌّ لله لا يجوز لذي الولاية تركه إلا لمصلحةٍ كما مرَّ، والله أعلم.