(فصل) في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات
(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)
  (فَصْلٌ) إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ عَامِدٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ ذِي مَفْصِلٍ أَوْ مُوضِحَةٍ قُدِّرَتْ طُولاً وَعَرْضاً أَوْ مَعْلُومِ الْقَدْرِ مَأْمُونِ التَّعَدِّيْ فِي الْغَالِبِ كَالْأَنْفِ وَالْأُذْنِ، قِيلَ وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ مِنَ الْأَصْلِ؛ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، إلَّا اللَّطْمَةَ وَالضَّرْبَةَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ يَحْيَى #، وَيَجِبُ بِالسِّرَايَةِ إلَى مَا يَجِبُ فِيهِ، وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ،
(فَصْلٌ) في بيان من يُقْتَصُّ منه ومن لا، وما يُقْتَصُّ فيه من الجنايات
  (إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ) فلا قصاص فيما جناه الصبيُّ أو المجنونُ (عَامِدٍ) فلا قصاصَ في الخطأ، وبشرط أن يكون العامد متعدِّياً (عَلَى نَفْسٍ أَوْ ذِي مَفْصِلٍ) من مفصله كاليد والرِّجْل والبنانة والأصبع والكف (أَوْ مُوضِحَةٍ) وهي التي توضح العظم ولم تَهْشِم، فلا بدَّ أن تكون قد (قُدِّرَتْ طُولاً وَعَرْضاً أَوْ) تكون الجناية على شيءٍ (مَعْلُومِ الْقَدْرِ) بحيث يؤمن الزيادةُ من المقتص (مَأْمُونِ التَّعَدِّيْ فِي الْغَالِبِ) من الأحوال من محله إلى النفس أو دونها (كَالْأَنْفِ) إذا جدعت من مارِنِها (وَالْأُذْنِ قِيلَ) الإمام يحيى والفقيه حسن (وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ) إذا قطعا (مِنَ الْأَصْلِ) فيُقْتَصُّ فيهما، والمختار للمذهب أنه لا قصاص فيهما و (لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) الذي مرَّ (إلَّا اللَّطْمَةَ) وهي الضربة بالكَفِّ مفتوحةً (وَالضَّرْبَةَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ) كالعصا والدرة (عِنْدَ) الإمام الهادي (يَحْيَى) بن الحسين (#) والمختار للمذهب أنه لا قصاص في ذلك (وَيَجِبُ) القصاصُ (بِالسِّرَايَةِ إلَى مَا يَجِبُ فِيهِ) كأن يجنيَ على غيره في غير مفصلٍ كالساعد ثم سرت إلى ذي مفصل كالمرفق فيجب القصاصُ.
  (وَيَسْقُطُ) القصاص (بِالْعَكْسِ) أي إذا جنى على ذي مفصلٍ كالكف فسرت الجناية إلى ما لا قصاص فيه كنصف السَّاعِدِ فلا قصاصَ.