لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في فروض الوضوء

صفحة 39 - الجزء 1

بَابُ الْوُضُوءِ

  شُرُوطُهُ: التَّكْلِيفُ، وَالْإِسْلَامُ، وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ وَنَجَاسَةٍ تُوجِبُهُ.

  (فَصْلٌ) وَفُرُوضُهُ: غَسْلُ الْفَرْجَيْنِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَالتَّسْمِيَةُ حَيْثُ ذُكِرَتْ وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ، وَمُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ، إمَّا عُمُوماً فَيُصَلِّي مَا شَاءَ، أَوْ خُصُوصاً فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ إلَّا النَّفَلَ فَيَتْبَعُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ، وَيَدْخُلُهَا الشَّرْطُ وَالتَّفْرِيقُ وَتَشْرِيكُ النَّجِسِ أَوْ غَيْرِهِ ...


(بَابُ الْوُضُوءِ)

  (شُرُوطُهُ التَّكْلِيفُ) فلا يجب على الصغير والمجنون وهذا شرطٌ في صحة وجوبه، وأما شروط صحته فذلك قوله #: (وَالْإِسْلَامُ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ) وهو الحيض والنفاس والجنابة، فلا يجزئ الوضوء إلا بعد ارتفاعها (وَ) طهارة البدن عن (نَجَاسَةٍ تُوجِبُهُ) أي توجب الوضوء فلو توضأ ثم استنجى لم يصح وضوؤه وهكذا.

(فَصْلٌ) في فروض الوضوء

  (وَفُرُوضُهُ) عشرة: (غَسْلُ الْفَرْجَيْنِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَالتَّسْمِيَةُ حَيْثُ ذُكِرَتْ) أي أنها فرضٌ على الذاكر (وَإِنْ قَلَّتْ) نحو بسم الله (أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ) فإنها تجزيه، وَحَدُّهُ مقدار التوَجُّهين (وَمُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ) أي بنيَّة الوضوء وهي القصد والإرادة في القلب والاستحضار (لِلصَّلَاةِ إمَّا عُمُوماً) نحو أن ينوي لكلِّ صلاةٍ أو لما شئْتُ به من الصلاة (فَيُصَلِّي مَا شَاءَ) من فرضٍ أو نفلٍ (أَوْ خُصُوصاً) نحو أن ينوي لصلاة الظهر (فَلَا يَتَعَدَّاهُ) أي ما خَصَّ فيصلي الظهرَ فقط (وَلَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ) أي ولو كان الخصوص رفع الحدث بأن جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده، فلا يصلي به شيئاً (إلَّا النَّفْلَ فَيَتْبَعُ الْفَرْضَ) نحو أن ينوي لصلاة الظهر فيصلي الظهر وما شاء من النوافل (وَ) يتبع أيضاً (النَّفْلَ) فإذا نوى لصلاة ركعتين نافلة صلى به ما شاء من النوافل (وَيَدْخُلُهَا) أي النيَّة (الشَّرْطُ) نحو أن ينوي لصلاة الظهر إن لم يصح الأول (وَالتَّفْرِيقُ) نحو أن ينوي عند كل عضو للصلاة فيصح (وَتَشْرِيكُ النَّجِسِ أَوْ غَيْرِهِ) أي أو غير النجس كالتَّبَرُّدِ وإزالة الدَّرَن الطاهر، وهذا عند المؤلف #، والمقرَّر للمذهب أن تشريك النَّجس لا يدخل نيَّة الوضوء، وأما غيره فيدخل.