(فصل) في ذكر ما يثبت به القتل وما لولي الدم من القاتل
  وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ قِصَاصٍ، وَلَا قِصَاصَ فِي الْفَقْءِ، وَيُقَدَّمُ قِصَاصُ الْأَطْرَافِ عَلَى الْقَتْلِ، وَيُنْتَظَرُ فِيهَا الْبُرْءُ، وَمَنِ اقْتَصَّ فَتَعَذَّرَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ أَثِمَ، وَلِلْآخَرِ الدِّيَةُ مِنَ الْجَانِي؛ إلَّا الشَّرِيكَ فَمِنَ الْمُقْتَصِّ.
  (فَصْلٌ) وَلِوَلِيِّ الدَّمِ إنْ شَاهَدَ الْقَتْلَ أَوْ تَوَاتَرَ أَوْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ حُكِمَ؛ أَنْ يَعْفُوَ، وَيَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي كَامِلَةً، وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِ عِضْوٍ وَأَنْ يُصَالِحَ وَلَوْ بِفَوْقِهَا،
  (وَلَا شَيْءَ) يعني لا ديةَ ولا قصاصَ (فِيمَنْ مَاتَ بِحَدٍّ) كالزِّنى والسرقة (أَوْ تَعْزِيرٍ) لأيِّ مَعْصِيةٍ (أَوْ قِصَاصٍ) لطَرَفٍ، يعني فلا شيء على المقتصِّ (وَلَا قِصَاصَ فِي الْفَقْءِ) للعين وهو طعنها حتى يذهب بصرُها لأنها لا توقف على قدر، وأمَّا القصاصُ لذهاب البصر فيجبُ (وَيُقَدَّمُ قِصَاصُ الْأَطْرَافِ) كالعين واليدِ والرِّجْلِ (عَلَى الْقَتْلِ) لأجل إمكان استيفاء ذلك، بخلاف العكس (وَيُنْتَظَرُ فِيهَا) أي في الأطراف (الْبُرْءُ) فلا يُقْتَصُّ من الطرف الثاني إلا بعد برء الأوَّلِ (وَمَنِ اقْتَصَّ) بنفسٍ أو طرفٍ (فَتَعَذَّرَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ) من الإقتصاص بالنفس أو الطرف (أَثِمَ) ذلك الفاعل (وَلِلْآخَرِ) الذي تعذر عليه استيفاء حقِّه (الدِّيَةُ مِنَ الْجَانِي) لا من المفوِّتِ، مثل أن يقتص وليُّ أحد المقتولِينَ دون الآخَرين، فيأثم لفوات حقهم، وضمانُ دياتهم من مال الجاني (إلَّا الشَّرِيكَ) إذا فوَّت حقَّ شركائه في الإقتصاص (فَمِنَ الْمُقْتَصِّ) يكون حصةُ شركائه ولا شيءَ على الجاني، نحو أن يقتصَّ أحدُ ورثة المقتول دون الآخرين وبلا حضورٍ منهم ولا أمرٍ فإنه يضمن حِصَّتَهم من الدِّية ولا شيءَ على ورثة المُقْتَصِّ منه.
(فَصْلٌ) في ذكر ما يثبت به القتلُ وما لوليِّ الدَّم من القاتل
  (وَلِوَلِيِّ الدَّمِ) من نسبٍ أو سببٍ (إنْ شَاهَدَ الْقَتْلَ) من الجاني المكلِف عامداً متعدِّياً (أَوْ تَوَاتَرَ) له أن فلاناً قتل مورثه أو نحو ذلك عمداً عدواناً (أَوْ أَقَرَّ لَهُ) الجاني ولو مرَّةً واحدةً (أَوْ حُكِمَ) له بأنه يستحق عليه القصاصُ (أَنْ يَعْفُوَ) عن قصاص الجاني (وَيَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ) ولا تسقط بالعفو عن القود (وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي) سقوطَهُ وكان أحبَّ إليه القصاصُ ولا تسقط الدية بل يستحقها (كَامِلَةً وَلَوْ) وقع العفو (بَعْدَ قَطْعِ عِضْوٍ) أو أكثر من الجاني ولا يسقط من الدِّية ديةُ العضو الذي قد قطع (وَ) لولي الدَّم أيضاً (أَنْ يُصَالِحَ) الجاني عن الدية (وَلَوْ بِفَوْقِهَا) أي بأكثر من الدية فإن ذلك يصح.