(فصل) في بيان ما يسقط به القود وما لا يسقط به
  وَأَنْ يَقْتَصَّ بِضَرْبِ الْعُنُقِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَيْفَ أَمْكَنَ بِلَا تَعْذِيبٍ وَلَا إمْهَالٍ إلَّا لِوَصِيَّةٍ أَوْ حُضُورِ غَائِبٍ أَوْ طَلَبِ سَاكِتٍ أَوْ بُلُوغِ صَغِيرٍ، وَلَا يَكْفِي أَبُوهُ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَمَتَى قَتَلَ الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَخْتَرِ الْوَارِثُ الإِقْتِصَاصَ.
  (فَصْلٌ) وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ، وَبِشَهَادَتِهِ بِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَنْكَرُوا وَالْجَانِيْ، وَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ،
  (وَ) له (أَنْ يَقْتَصَّ) من الجاني (بِضَرْبِ الْعُنُقِ) بالسيفِ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الإقتصاصُ بضرب العنق لعدم آلةٍ أو خشيةِ هرَبِ الجاني (فَكَيْفَ أَمْكَنَ) ولو بخنقٍ أو رميٍ ببُنْدُقِيَّةٍ أو نحو ذلك (بِلَا تَعْذِيبٍ) على المقتص منه (وَلَا إمْهَالٍ) له عن القصاص (إلَّا لِوَصِيَّةٍ) واجبةٍ عليه فيمهل حتى يُوصِيَ (أَوْ حُضُورِ غَائِبٍ) من الشركاء في القصاص (أَوْ طَلَبِ سَاكِتٍ) من الشركاء فلا يُقْتَصُّ منه حتى يطلب الساكتُ القصاصَ أو يعفو، أو لإفاقةِ مجنونٍ طارئٍ أو لاستبراء حاملٍ (أَوْ بُلُوغِ صَغِيرٍ) من الشركاء، فيُنْتَظَرُ حتى يبلغَ فيقتصُّ أو يعفو (وَلَا يَكْفِي أَبُوهُ) أي أبو الصغير أن يتولى عنه استيفاء القصاص (فَإِنْ فَعَلَ) أحد الشركاء الإقتصاص في غير حضرة شريكه وإذنه (ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ) من الدِّية مع عدم الأمر له (وَمَتَى قَتَلَ) الجاني (الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ) لدمهِ (فَلِلْمُسْتَحِقِّ) لدمه - وهم ورثةُ من قتله المعسرُ - (الدِّيَةُ) من قاتلِ المعسرِ (إنْ لَمْ يَخْتَرِ الْوَارِثُ) أي وارث المعسر (الإِقْتِصَاصَ) من قاتل المعسر، فإن اختاروا الإقتصاص فلهم ذلك وليس لورثة من قَتَلَهُ الْمُعْسرُ شيءٌ.
(فَصْلٌ) في بيان ما يسقط به القود وما لا يسقط به
  (وَيَسْقُطُ) القَوَدُ بأحد أمورٍ ستةٍ: (بِالْعَفْوِ عَنْهُ) أي عن المقتَصِّ منه (وَلَوْ) صدر العفو (مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ) في استحقاق الإقتصاص، وتلزم الدِّية للعافي وغيره (وَبِشَهَادَتِهِ) أي أحد الشركاء (بِهِ) أي بالعفو (عَلَيْهِمْ) أي على شركائه ولو فاسقاً (وَإِنْ أَنْكَرُوا) ذلك العفوَ هم (وَالْجَانِيْ) فلا تأثير لإنكارهم لأن شهادته عفوٌ (وَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ) بالعفو عن القوَدِ (مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا) بأن يقول: عفوتُ عن القوَدِ والدِّيةِ (أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ) بأن يقول: عفوتُ عن دم المقتولِ أو عن قتله أو عن الجناية، فإنه يسقط بذلك القود والدية