لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يسقط به القود وما لا يسقط به

صفحة 535 - الجزء 1

  وَلَا فِي الْمَرَضِ إلَّا مِنَ الثُّلُثِ، وَبِكَوْنِ أَحَدِهِمْ فَرْعاً أَوْ نَحْوَهُ، وَبِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْطَأْتَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ أَوْ مَا فَعَلْتَ وَإِنْ بَيَّنَ الْوَرَثَةُ، وَبِانْكِشَافِهِ مُسْتَحِقّاً، وَبِإِرْثِهِ بَعْضَ الْقِصَاصِ لَا بِالْإِكْرَاهِ، وَتَهَدُّدِ الْمَقْتُولِ أَوَّلاً، وَمُشَارَكَةِ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ غَالِباً، وَالْإِبَاحَةِ وَالْعَفْوِ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلِينَ.


  (وَلَا) تسقط الدية بالإبراء منها (فِي الْمَرَضِ إلَّا مِنَ الثُّلُثِ) ما لم يكن مستغرقاً فلا ينفذ منه شيءٌ (وَبِكَوْنِ أَحَدِهِمْ) أي أحد الشركاء (فَرْعاً) للجاني، كأن تقتل المرأة زوجها وله أولادٌ من غيرها وولدٌ منها، فلا قصاص لاستحقاق ولدِها بعضَ القصاص (أَوْ نَحْوَهُ) كأن يكون أحد الشركاء مجنوناً من أصل الخلقة (وَ) يسقط القودُ أيضاً (بِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) أو وارثهِ للجاني (أَخْطَأْتَ وَإِنْ قَالَ) الجاني (تَعَمَّدْتُ) الجناية فلا حكمَ لقوله (أَوْ) قال المجنيُّ عليه للجاني (مَا فَعَلْتَ) فإنه يُسْقِطُ القودَ والدِّيةَ (وَإِنْ بَيَّنَ الْوَرَثَةُ) أي ورثة المجنيِّ عليه أنَّ الفعل من الجاني (وَبِانْكِشَافِهِ) يعني المقتول (مُسْتَحِقّاً) للقتل لكونه حربيّاً أو مرتدّاً أو قاتلاً لمورث قاتله (وَبِإِرْثِهِ) يعني القاتل (بَعْضَ الْقِصَاصِ) من مستحِقِّه، نحو أن يقتل رجلٌ ابن أخيه ثم يموت هذا الأخُ والقاتل وارثٌ لهذا الأخ فلا قَوَدَ (لَا بِالْإِكْرَاهِ) للقاتل على القتل وبقي له فعلٌ فلا يسقط به القود (وَ) كذا لا يسقط بهذه الأمور الأربعة: (تَهَدُّدِ الْمَقْتُولِ أَوَّلاً) للقاتل إلا أن يكون قد أقدم عليه فقتله مدافعةً سقط القوَدُ والدية (وَمُشَارَكَةِ) القاتل (مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ) القودُ من الأصل كالصبيِّ والمجنونِ، فلا يسقط القود عن القاتل (غَالِباً) احترازاً من مشاركةِ من لا يتعلق به ضمانٌ للقاتل، كأن يشاركه في القتل سبُعٌ ونحوُه؛ فلا قود على الجاني (وَالْإِبَاحَةِ) من المقتول بقتل نفسه فإنها لا تُسقِط القودَ عن القاتل (وَالْعَفْوِ) ممَّنْ له ولايةُ دم المقتول (عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلِينَ) فإنه لا يسقط القودَ عمَّنْ لم يُعْفَ عنه.