لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان جناية الخطأ

صفحة 537 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالْخَطَأُ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِ قَاصِدٍ لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِلْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ؛ وَإِلَّا فَعَمْدٌ وَإِنْ ظَنَّ الإِسْتِحْقَاقَ غَالِباً، وَمَاسَبَبُهُ مِنْهُ فَهَدَرٌ، وَمِنْهُ تَعَدِّيهِ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ خَطَأً، وَالْعَكْسُ.


(فَصْلٌ) في بيان جناية الخطأ

  (وَالْخَطَأُ) ما كان على أحد أمورٍ أربعةٍ: (مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ) متعدىً فيه في حقٍّ عامٍّ كحفر بئرٍ في طريقٍ عامَّةٍ (أَوْ) وقعت الجناية (مِنْ) آدميٍّ (غَيْرِ مُكَلَّفٍ) ولو عامداً فإنه خطأٌ (أَوْ) من مكلفٍ (غَيْرِ قَاصِدٍ لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ) المجنيِّ عليه نحو أن يرمي صيداً فيصيب رجلاً (أَوْ) غير قاصدٍ (لِلْقَتْلِ) بل قصد الإيلام (بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ) باعتبار المجني عليه، كأن يضربَه بنعله أو طرفِ ثوبه غير قاصدٍ لقتله فمات وعُرِفَ أن موته من ذلك فإنه يكون خطأً (وَإِلَّا) تقع الجناية على أحد هذه الأمور (فَعَمْدٌ) وذلك بأن تكون الجناية مباشرةً من مكلفٍ قاصدٍ للمقتول أو للقتل ولو بما مثله لا يقتل في العادة فإنَّه يقتل فاعله (وَإِنْ ظَنَّ الإِسْتِحْقَاقَ) نحو أن يظنَّه قاتل أبيه فانكشف خلافه (غَالِباً) احترازاً من أن يجد مسلماً في دار الحرب فظنَّ أنه من الحربيين فقتله فإنه لا قودَ عليه وتجب الدية من ماله (وَمَا سَبَبُهُ مِنْهُ) أي من المقتول (فَهَدَرٌ) لا شيءَ فيه، كأن يعضَّ يد غيره فينتزع المعضوضُ يدَهُ فَيَسْقُطُ العاضُّ فيموت فلا شيء على المعضوض (وَمِنْهُ) أي ومما سببه من المجني عليه (تَعَدِّيهِ فِي الْمَوْقِفِ) كأن يقف في طريقٍ ولو غير مكلفٍ إذا قد صار مميِّزاً (فَوَقَعَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ) أي في الوقوع عليه وكان وقوعه عليه (خَطَأً) كأن يتعثَّر به المارُّ من غير تعمدٍ فلا شيء على المار المتعثر (وَالْعَكْسُ) وهو أن يكون الواقف غيرَ متعدٍ والمتعثر متعدياً فهلك المتعثر بوقوعه على الواقف فهدرٌ لتعديه.