لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ

صفحة 541 - الجزء 1

  وَغَيْرِهِ إنْ جَهِلَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ، وَجِنَايَةُ الْمَائِلِ إلَى غَيْرِ الْمِلْكِ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلَاحِ حَسَبَ حِصَّتِهِ، وَشَبَكَةٌ نُصِبَتْ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُزِلِ التَّغْرِيرَ، وَوَضْعُ صَبِيٍّ مَعَ مَنْ لَا يَحْفَظُ مِثْلُهُ أَوْ فِي مَوْضِعٍ خَطِيرٍ أَوْ أَمْرُهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ أَوْ إفْزَاعُهُ فَأَمَّا تَأْدِيبٌ أَوْ ضَمٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ مَضْمُونٌ، قِيلَ وَالْمُعْتَادُ خَطَأٌ،


  (وَ) القرار أيضاً على آمرِ (غَيْرِهِ) أي غير المحجور وهو الحرُّ البالغ العاقل (إنْ جَهِلَ) ذلك المأمورُ التعدِّيَ (وَإِلَّا) يكن محجوراً ولا جاهلاً (فَعَلَيْهِ) أي فالضمانُ على المأمورِ. (وَ) من السبب المضمون (جِنَايَةُ الْمَائِلِ) من الجدران والأشجار (إلَى غَيْرِ الْمِلْكِ) كملك الغير أو حقٍّ عامٍّ (وَهِيَ) أي غرامة المائل إذا جنى بسقوطه (عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ) البالغ العاقل (الْعَالِمِ) بأنه على سقوطٍ (مُتَمَكِّنِ الْإِصْلَاحِ) فأمَّا إذا كان غير متمكن من إصلاحه أو نقله فلا ضمان على عاقلته، وإنما يضمن العالم المتمكن في الجدار المشترك (حَسَبَ حِصَّتِهِ) فقط إذا كان الشريك حاضراً.

  (وَ) من السبب المضمون (شَبَكَةٌ) لصيدٍ (نُصِبَتْ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ) كحقٍّ عامٍّ أو ملك الغير (وَلَمْ يُزِلِ) الواضع لها (التَّغْرِيرَ) عنها بما يسترها عن المارَّةِ أو بما يشعر بها من نصبِ أعلامٍ أو دلائل عليها، فإذا تعثر بها متعثِّرٌ ضمنت جنايته.

  (وَ) منه (وَضْعُ صَبِيٍّ) غير مميِّزٍ أو مجنونٍ (مَعَ مَنْ لَا يَحْفَظُ مِثْلُهُ) من صبيِّ غير مميزٍ أو مجنونٍ فإذا حصل على الصبيِّ جنايةٌ ضمنها الواضعُ (أوْ) وضعُ صبيٍّ غيرِ مميِّزٍ (فِي مَوْضِعٍ خَطِيرٍ) نحو أن يضعه واضعٌ بقرب نارٍ أو ماءٍ أو منحدرٍ فحرق أو غرق أو تردَّى فإنه يضمنه (أَوْ أَمْرُهُ⁣(⁣١)) أي أمَرَ الصبيَّ (بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ) عرفاً فتلف الصبيُّ تحت العمل أو بسببه فإنَّ الآمرَ يضمنُهُ (أَوْ إفْزَاعُهُ⁣(⁣٢)) يعني إذا أفزع الصبيَّ مفزعٌ بصوتٍ أو لبسٍ أو تخويفٍ فإنه يضمنه (فَأَمَّا تَأْدِيبٌ) للصبيِّ من المعلم أو الوليِّ (أَوْ ضَمٌ) له (غَيْرُ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ) غيرُ مسبَّبٍ (مَضْمُونٌ) فيجب القودُ إن كان يقتل مثله أو الديةُ إن عفي عنه (قِيلَ) أبو طالبٍ # (وَالْمُعْتَادُ) من التأديب نحو فرك الأذن وضرب الرَّاحةِ بالعصا ونحو ذلك (خَطَأٌ) مضمونٌ لأنه مباشرٌ، والمختار للمذهب أنه غير مضمونٍ.


(١) في (أ): أَوْ أَمَرَهُ.

(٢) في (أ): أَوْ أَفْزَعَهُ.