لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان صور من التعدي ليقاس عليها غيرها

صفحة 542 - الجزء 1

  وَجِنَايَةُ دَابَّةٍ طُرِدَتْ فِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ، فَأَمَّا رَفْسُهَا فَعَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ مُطْلَقاً وَالْكَفَّارَةُ، فَإِنِ اتَّفَقُوا كَفَّرَ الرَّاكِبُ، وَأَمَّا بَوْلُهَا وَرَوْثُهَا وَتَشَمُّسُهَا فَهَدَرٌ غَالِباً، وَكَذَلِكَ نَفْحُهَا وَكَبْحُهَا وَنَخْسُهَا الْمُعْتَادُ وَإِلَّا فَمَضْمُونَةٌ هِيَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ الْتَّحَفُّظُ.


  (وَ) من السبب المضمون (جِنَايَةُ دَابَّةٍ طُرِدَتْ) أو أوقفت تعدِّياً (فِي حَقٍّ عَامٍّ) من طريقٍ أو شارعٍ أو سوقٍ أو نحو ذلك (أَوْ) في (مِلْكِ الْغَيْرِ) بغير رضاهُ فإنَّ طاردها أو نحوه يضمن ما جنت حينئذٍ (أَوْ فَرَّطَ) صاحبها (فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ) حفظها وذلك إذا كانت عقوراً أو في الليل فإنه يضمن جنايتها (فَأَمَّا رَفْسُهَا) برجلها ونحوه (فَعَلَى السَّائِقِ) لها من ورائها (وَالْقَائِدِ) لها بعنانها (وَالرَّاكِبِ) عليها (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت في ملكه أو في ملك الغير، أو في حقٍّ عامٍّ أو مباحٍ (وَالْكَفَّارَةُ) يعني على من وجد منهم إذا قَتَلَتْ برفسها لأنه في حكم المباشِر (فَإِنِ اتَّفَقُوا) جميعاً سائقٌ وراكبٌ وقائدٌ لزمهم الضمان أثلاثاً و (كَفَّرَ الرَّاكِبُ) دونهما (وَأَمَّا بَوْلُهَا وَرَوْثُهَا وَتَشَمُّسُهَا) وهو غلبتُها للراكب حتى لا يملك ردَّهَا (فَهَدَرٌ) ما جنت بذلك لأنه يتعذَّرُ الإحتراز منه (غَالِباً) احترازاً مما إذا كان ابتداءُ ركضه لها في موضع تعدٍّ كالطريق والشارع، أو إذا أوقفها على شيءٍ لتبول عليه فأهلكته فإنه يضمن حينئذٍ (وَكَذَلِكَ نَفْحُهَا⁣(⁣١)) أي رمحها كما يُعتادُ عند قرص الذباب (وَكَبْحُهَا) يعني قبض عنانها حتى تتراجع إلى ورائها (وَنَخْسُهَا) أي نخزُ مؤخرها بعودٍ أو حديدةٍ (الْمُعْتَادُ⁣(⁣٢)) هدرٌ (وَإِلَّا) يكن أحدها معتاداً (فَمَضْمُونَةٌ هِيَ) أي الجنايةُ (وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ الْتَّحَفُّظُ) وذلك في الحق العام وملك الغير وإلا فلا ضمان.


(١) في (ب): نَفْحَتُهَا.

(٢) في (ب): المعْتَادَةُ.