(فصل) في كفارة قتل الخطأ
  (فَصْلٌ) وَعَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ وَلَوْ نَائِماً مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً غَيْرَ جَنِينٍ خَطَأً مُبَاشَرَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ مُكَلَّفَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ وَلَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ كَانَ عَبْداً فَبِصَوْمِ شَهْرَيْنِ وِلَاءً، وَتَعَدَّدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، لَا الدِّيَةُ.
  (فَصْلٌ) وَفِي الْعَبْدِ وَلَوْ قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ قِيمَتُهُ مَا لَمْ تَعَدَّ دِيَةَ الْحُرِّ وَأَرْشُهُ وَجَنِينُهُ بِحَسَبِهَا، وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ فَمَا بَلَغَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى قِيمَتِهِ، ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ،
(فَصْلٌ) في كفارة قتل الخطأ
  (وَعَلَى بَالِغٍ) ليخرجَ الصبيُّ فلا تجب عليه الكفارةُ (عَاقِلٍ) فلا تجب على المجنون والمغمى عليه (مُسْلِمٍ قَتَلَ وَلَوْ) كان في حال قتلهِ الغيرَ (نَائِماً) كالأمِّ إذا انقلبت على ولدِها فمات (مُسْلِماً أَوْ) قَتَل (مُعَاهَداً) أو مستأمناً من أحد المسلمين أو رسولاً (غَيْرَ جَنِينٍ) لأن الجنين لا كفارة عليه لأن العرك سببٌ لا مباشرةٌ، ويشرط أن يكون قتله (خَطَأً) فلا كفارةَ في العمد إلَّا في قتل الوالد لولده، وأن تكون الجنايةُ (مُبَاشَرَةً) فلو كان تسبيباً كحفر بئرٍ أو نحوه فلا كفارة (أَوْ فِي حُكْمِهَا) أي أو في حكم المباشرة وهو سَوقُ الدابة وقودُها وركوبها فعلى من اجتمعت فيه هذه الشروط (أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ) يعتقُها باختياره (مُكَلَّفَةٍ) فلا يجزئ الصغير والمجنون (مُؤْمِنَةٍ) فلا تجزئ الكافرةُ والفاسقةُ (سَلِيمَةٍ) من العيوب التي تنقصُ القيمةَ (وَلَوْ) كَفَّرَ (قَبْلَ الْمَوْتِ) يعني موت المقتول (بَعْدَ الْجَرْحِ) له فيجزئ (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ) الرقبةَ في البريد أو لفقرِهِ (أَوْ كَانَ) القاتلُ (عَبْداً فَبِصَوْمِ شَهْرَيْنِ وِلَاءً) أي متتابعين بدل الرقبة (وَتَعَدَّدُ) الكفارةُ (عَلَى الْجَمَاعَةِ) إذا كانوا مخطئين (لَا الدِّيَةُ) في الخطأ فلا تَعدَّدُ على الجماعة.
(فَصْلٌ) في بيان دية المملوك
  (وَفِي الْعَبْدِ) ذكراً كان أو أنثى قناً أو مدبراً أو أمَّ ولد (وَلَوْ قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ) أحراراً ذكوراً أو إناثاً (قِيمَتُهُ) يوم قُتِلَ في موضعه (مَا لَمْ تَعَدَّ) قيمتُهُ (دِيَةَ الْحُرِّ) وكذا الأمة إلا لتعدُّدِ جناياتٍ أو لأجل صناعةٍ جائزةٍ فتجب الزيادة (وَأَرْشُهُ) أي المملوك (وَجَنِينُهُ بِحَسَبِهَا) أي بحسب القيمة ففي يده مثلاً نصفُ قيمتِهِ (وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ) غصباً أو رهناً أو نحو ذلك (فَمَا بَلَغَتْ) قيمتُهُ فتلزم الجانيَ ولو زائدةً على دية الحرِّ (وَجِنَايَةُ) العبد (الْمَغْصُوبِ) مضمونةٌ (عَلَى الْغَاصِبِ إلَى قِيمَتِهِ) ولو زادت على دية الحرِّ (ثُمَّ) إذا زادت على قيمته فهي (فِي رَقَبَتِهِ) أي العبدِ لا على الغاصب ولا على السيد.