(فصل) في الجناية على الأموال وما يجوز قتله وما لا
  وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ، وَيَضْمَنُهَا، وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِثْلُهُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُسْتَعِيرٌ فَرَّطَا.
  (فَصْلٌ) وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا نَقْصُ الْقِيمَةِ، وَفِي جَنِينِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَتُضْمَنُ بِنَقْلِهَا تَعَدِّياً، وَبِإِزَالَةِ مَانِعِهَا مِنَ الذَّهَابِ أَوِ السَّبُعِ وَمَانِعِ الطَّيْرِ وَالْعَبْدِ إنْ تَلِفَتْ فَوْراً، وَالسَّفِينَةِ وَوِكَاءِ السَّمْنِ وَلَوْ مُتَرَاخِياً أَوْ جَامِداً ذَابَ بِالشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهَا،
  (وَلَهُ) أي للمضمون عليه (أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ) أي من العبد (وَيَضْمَنُهَا) أي القيمة لمالك العبد بالغةً ما بلغت (وَكَذَا لَوْ جَنَى) العبد المضمون (عَلَى الْمَالِكِ أَوْ) على (غَيْرِهِ) فجنايته على ضامنه إلى قدر قيمته ... الخ (وَمِثْلُهُ) أي مثل العبد المغصوب في يد الغاصب (مُسْتَأْجِرٌ) له (وَمُسْتَعِيرٌ) له (فَرَّطَا) في العبد أو في المدة أو الإستعمال أو نحو ذلك، فإنهما يصيران كالغاصب حكمهما في الضمان حكمه، والله أعلم.
(فَصْلٌ) في الجناية على الأموال وما يجوز قتله وما لا
  (وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا) كيدها ورجلها (نَقْصُ الْقِيمَةِ) أي ما نقص من قيمتها بسبب الجناية (وَفِي جَنِينِهَا) إذا خرج ميتاً (نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ) مع نقصان قيمة أُمِّهِ بالولادة (وَتُضْمَنُ) البهيمةُ (بِنَقْلِهَا تَعَدِّياً) يعني بغير إذن مالكها ولا إذن الشرع (وَبِإِزَالَةِ مَانِعِهَا) أي مانع البهيمة (مِنَ الذَّهَابِ) تعدياً كأن يَحِلَّ رباطها فيسبب في هلاكها (أَوْ) مانعها من (السَّبُعِ وَ) بإزالة (مَانِعِ الطَّيْرِ) كأن يفتح قفصه (وَ) مانعِ (الْعَبْدِ) من الإباق بأن يَحِلَّ قيده، فإن هذا كلَّه يوجب الضمانَ (إنْ تَلِفَتِ) البهيمة والطير ونحوهما (فَوْراً) أي عقيب شعورها بإزالة المانع من ذهابها، أمَّا لو تراخى ذهابُها فلا ضمان (وَ) كذا يضمن مزيلُ رباطِ (السَّفِينَةِ) تعدِّياً حتى تلفت بسببه (وَوِكَاءِ) زِقِّ (السَّمْنِ) فاهراق (وَلَوْ) كان تلفه بعد حَلِّ رباطه (مُتَرَاخِياً) فإنه يضمنُ بخلاف الحيوان لأنَّ له اختياراً (أَوْ) كان السمن (جَامِداً) ثم لما حُلَّ (ذَابَ بِالشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهَا) نحو أن يُوقد ناراً في موضع غير متعدٍ فيه فانماع بَحرِّها فإنَّ الضمان على الفاتح للرباط.