لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم جناية المملوك

صفحة 545 - الجزء 1

  وَلَا يُقْتَلُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقُورُ بَعْدَ تَمَرُّدِ الْمَالِكِ، وَمَا ضَرَّ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.

  (فَصْلٌ) وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ لِلرِّقِّ أَوْ كُلِّ الْأَرْشِ، وَفِي الْقِصَاصِ يُسَلِّمُهُ وَيُخَيَّرُ الْمُقْتَصُّ، فَإِنْ تَعَدَّدُوا سَلَّمَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ، إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرَ الْمُوسِرِ فَلَا يُسْتَرَقَّانِ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِمَا إلَى قِيمَتِهِمَا، ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ وَذِمَّتِهَا، فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ وَسَعَتْ فِي الْقِيمَةِ فَقَطْ،


  (وَلَا يُقْتَلُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا الْحَيَّةُ) ومنها الحنشُ (وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ) والوزغُ (وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ) والحرباء والعنكبوت والقرد (وَالْعَقُورُ) من البهائم ككلبٍ أو غيره (بَعْدَ تَمَرُّدِ الْمَالِكِ) أو ذي الحفظ عن حفظه أمَّا قبل التمرد فمضمونٌ (وَ) كذا يقتل (مَا ضَرَّ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ) كالهرِّ إذا أكل الدجاج أو بالَ على الثياب أو أكل الحَمَامَ أو نحو ذلك، والبعيرِ أو الثورِ أو أيِّ حيوان ولو مسلماً صالَ على الإنسان ولم يندفع إلا بالقتل، وكذا لو خشي منه في المستقبل.

(فَصْلٌ) في حكم جناية المملوك

  (وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ) كالباضعةِ والمتلاحمةِ أو على مالٍ (بَيْنَ تَسْلِيمِهِ) أي تسليم العبد بجنايته (لِلرِّقِّ) ويسترقه المجني عليه (أَوْ) تسليمِ (كُلِّ الْأَرْشِ) بالغاً ما بلغ (وَفِي الْقِصَاصِ) يعني إذا جنى العبدُ جنايةً توجب القصاص في النفس أو دونها فإن سيِّدَه (يُسَلِّمُهُ) لمستحِقِّ القصاص (وَيُخَيَّرُ الْمُقْتَصُّ) في النفس بين قتله أو تملُّكِهِ بعفوه عن القصاص (فَإِنْ تَعَدَّدُوا) يعني مستحقي القصاص (سَلَّمَهُ) سيدُه إليهم وهم مخيرون كما تقدم، فإن عفا بعضهم عن القود والديةِ سلَّمه لمن لم يعفُ، فإنْ عفا عن القود سلَّمه للعافي (أَوْ) سلَّمَ السيِّدُ (بَعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ) نحو أن يكون للمقتول ثلاثة أولادٍ فعفا اثنان منهم فيسلِّمُ السيد ثلثه للذي لم يعف ويشتركان في ملك العبد (إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرَ الْمُوسِرِ) إذا جنيا جنايةً (فَلَا يُسْتَرَقَّانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ) عنهما ولو بالعفو عن القصاص (وَهُوَ) أي أرش جنايتهما (عَلَى سَيِّدِهِمَا) الموسر (إلَى) قدر (قِيمَتِهِمَا ثُمَّ) ما زاد على الأرش يكون (فِي رَقَبَتِهِ) أي رقبة المدبَّرِ ويكون كالعبد القن، والمختار للمذهب أنه في ذمته كما سيأتي في أمِّ الولد (وَذِمَّتِهَا) أي ذمة أم الولد تُطالَبُ به إذا عتقت (فَإِنْ أَعْسَرَ) السيد عن تسليم أرش الجناية أو فسقَ العبدُ (بِيعَ) المدبَّرُ أو سُلِّمَ لصاحب الجناية (وَسَعَتْ) أم الولد (فِي الْقِيمَةِ فَقَطْ) والزائدُ في ذمتها.