لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم جناية المملوك

صفحة 546 - الجزء 1

  وَلَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ التَّسْلِيمُ، وَيَبْرَأَىنِ بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ لَا السَّيِّدِ وَحْدَهُ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ إلَّا حُرٌّ أَوْ مِثْلُهُ فَصَاعِداً، وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ، وَيُقَدِّمُ مَا طُلِبَ، فَإِنِ اتَّفَقَتْ فَالْجِنَايَةُ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ لَهَا، وَالْوَقْفُ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ، وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَى مَصْرِفِهِ.

  (فَصْلٌ) وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَأَطْرَافُهُمَا وَلَوْ تَفَاضَلَا أَوْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ لَا وَالِدٌ بِوَلَدٍ،


  (وَلَا تَتَعَدَّدُ) القيمة (بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ) من مدبَّرٍ أو أم ولدٍ أو ممثولٍ به كأن يجني أحدهم على أشخاصٍ جناياتٍ متعددةً كلُّ جنايةٍ توجب القيمة فلا يلزم السيد إلا قيمةٌ واحدةٌ تحصص بين أهل الجنايات على قدرها (مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ التَّسْلِيمُ) لأرش المجني عليه الأول فإنه يلزم السيدَ أرشُ من جنى عليه العبدُ ثانياً (وَيَبْرَءانِ) يعني السيد والعبد (بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ) لأن أصل اللزوم عليه (لَا) بإبراء (السَّيِّدِ وَحْدَهُ) فإنهما لا يبرءان إلا إذا كان بعد التزام السيد بالأرش فإنه يبرأ دون العبد.

  (وَلَا يَقْتَصُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ) ولو لم يؤدِّ شيئاً (إلَّا حُرٌّ أَوْ) مكاتَبٌ (مِثْلُهُ) أي قد أدى مثلَ ما قد أدى المقتصُّ منه (فَصَاعِداً وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ) أي من كسب المكاتب إذا جنى ما يوجبُ الأرش (وَيُقَدِّمُ) المكاتَبُ (مَا طُلِبَ) من دين الجناية أو دين الكتابة، لكنَّ المذهب أنه يقدم دين الجناية، ولو تقدم طلبُ دين الكتابة؛ لأنَّه مطالبٌ بالجناية في كل وقتٍ (فَإِنِ اتَّفَقَتِ) المطالبةُ له بهما جميعاً (فَالْجِنَايَةُ) أقدمُ من دين الكتابة (فَإِنْ أَعْسَرَ) المكاتب بدين الجناية والكتابة رجع في الرق و (بِيعَ لَهَا) أي لدين الجناية إن لم يختر السيِّدُ فداءه (وَ) إذا جنى العبدُ (الْوَقْفُ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُتَأَرَّشُ) إذا جنى ما لا قصاص فيه أو سقط (مِنْ كَسْبِهِ) بالغاً ذلك الأرش ما بلغ، فإن لم يكن له كسبٌ ففي ذمته (وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ) أي على العبد الموقوف (إلَى مَصْرِفِهِ) فيختار الإقتصاصَ أو الأرش.

  (فَصْلٌ):

  (وَالْعَبْدُ) يقتل (بِالْعَبْدِ) وبالأمة ولا مزيدَ إجماعاً (وَأَطْرَافُهُمَا) كالأحرار تؤخذُ ببعضها البعض (وَلَوْ تَفَاضَلَا) في القيمة (أَوْ) كان الجاني والمجني عليه (لِمَالِكٍ وَاحِدٍ) فإنه يثبت القصاصُ حيث يجب (لَا وَالِدٌ) فلا يقتلُ (بِوَلَدٍ) له وكذا لا يقتص من أطرافه.