(فصل) في تعيين نوعها وبيان قدرها
  وَسَلَسِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ، وَانْقِطَاعِ الْوَلَدِ، وَفِي الْأَنْفِ، وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ مِنَ الْأَصْلِ، وَفِي كُلِّ زَوْجٍ فِي الْبَدَنِ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ كَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا غَالِباً، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعٌ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرٌ، وَفِي مَفْصِلِهَا مِنْهُ ثُلُثُهُ؛ إلَّا الْإِبْهَامَ فَنِصْفُهُ، وَفِيمَا دُونَهُ حِصَّتُهُ، وَفِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً،
  (وَ) كذا تلزم في (سَلَسِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ وَانْقِطَاعِ الْوَلَدِ) في الذكر أو الأنثى (وَفِي الْأَنْفِ) إذا قطعت من أصلها، وهو العظمُ المنحدرُ من الحاجبين، وكذا لو استوعب الغضروفُ (وَ) في (اللِّسَانِ) إذا قطع من الأصل (وَالذَّكَرِ) إذا قطع (مِنَ الْأَصْلِ وَ) تجب الدية أيضاً كاملةً (فِي كُلِّ زَوْجٍ فِي الْبَدَنِ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالْأُنْثَيَيْنِ) وهما الجلدتان الداخلتان المحيطتان ببيضتي الرَّجُلِ (وَالْبَيْضَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا) كاليدين والرجلين والعينين والأذنين (غَالِباً) احترازاً من الوجنتين والترقوتين؛ فإنهما زوجان ولا دية في كلٍّ منهما بل حكومة، وكذا في فكِّ الورك حكومةٌ (وَفِي أَحَدِهِمَا) يعني في أحد الزوجين من البدن (النِّصْفُ) من الدية كاليد، ولا تفاضل بين اليمنى واليسرى (وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعٌ(١)) لأنَّ في الأربعة ديةً كاملةً ولو من أعمى لذهاب الجمال (وَفِي كُلِّ سِنٍّ) صحيحٍ (نِصْفُ عُشْرٍ) من دية النفس (وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ) سنّاً بناءً على الأغلب، وفي جميعها ديةٌ ونصفُ ديةٍ وعشرُ ديةٍ، وفي بعض السن حصَّتُه، وفي العليل حكومةٌ إذا كثر ضعفه (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ) أصليَّةٍ من أصابع اليدين والرِّجلين (عُشْرٌ) من الديةِ (وَفِي) البنانة من (مَفْصِلِهَا) يعني مفصل الأصبع (مِنْهُ ثُلُثُهُ) أي ثلث العشر، وكذا الظفر إذا قطع من أصله أو الأصبع إذا شُلَّتْ مع بقائها (إلَّا الْإِبْهَامَ) من اليد والرجل (فَنِصْفُهُ) أي نصف العشر إذ ليس فيه إلا مفصلٌ واحدٌ (وَفِيمَا دُونَهُ) أي دون المفصل (حِصَّتُهُ) من الأرش، وتقدرُ بالمساحة (وَفِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ) أمَّا الجائفة فهي طعنةٌ تبلغ الجوفَ وهو من ثغرة النحر إلى المثانة، وأمَّا الآمَّةُ فهي التي تبلغ أمَّ الرأس وهي جلدة رقيقةٌ محيطةٌ بالدِّماغ ولو بإبرة (وَفِي الْمُنَقِّلَةِ) وهي التي تنقل العظم من محله إلى محلٍ آخرَ في الرأس (خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً) أو عدلُها، وفي غير الرأس نصف ما يجب فيه، وعلى هذا ما سيأتي في الهاشمة والموضحة والسمحاق.
(١) في (أ): رُبُعُ الدِّيَةِ.