(فصل) في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها
  وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَلَا يَحْكُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالَ، فَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ دِيَتُهُ، وَفِي الْحَيِّ حَسَبُ مَا ذَهَبَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ؛ كَالْمُتَوَاثِبَيْنِ.
  (فَصْلٌ) وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ حُكُومَةٌ، وَهِيَ مَا رَأَىهُ الْحَاكِمُ مُقَرِّباً إلَى مَا مَرَّ؛ كَعُضْوٍ زَائِدٍ، وَسِنِّ صَبِيٍّ لَمْ يَثَّغِرْ، وَفِي الشَّعَرِ وَمَا انْجَبَرَ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَمَا ذَهَبَ جَمَالُهُ فَقَطْ،
  (وَفِي الْهَاشِمَةِ) وهي ما تهشم العظم ولم تنقله من محله (عَشْرٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ) وهي التي توضح العظم ولم تَهْشِمْهُ (خَمْسٌ) أو عدلُها (وَفِي السِّمْحَاقِ) وهي التي بلغت إلى قشرةٍ رقيقةٍ تلي العظمَ (أَرْبَعٌ).
  (وَلَا يَحْكُمُ) الحاكم في أيِّ جنايةٍ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالَ) إمَّا بصحة المجنيِّ عليه أو موته (فَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ) من تلك الجناية (دِيَتُهُ) ولا أرش للجناية (وَفِي الْحَيِّ) إذا لم يَمُتْ منها (حَسَبُ مَا ذَهَبَ) منه من أرشٍ أو دياتٍ (وَإِنْ تَعَدَّدَتِ) الديات في الحي (كَالْمُتَوَاثِبَينِ) بالسلاح فقتل أحدُهُما صاحبه(١)، وكان المقتول قد ضرب القاتل ضرباتٍ أذهبت عينيه بأجفانهما وجدعت أنفَه وشفتيه فتجب أربعُ دياتٍ في مال المقتول يسلِّمُها ورثته إن اختاروا قتل القاتل، وإن عفوا سقطت ديةٌ، وبقي للقاتل ثلاثُ دياتٍ، والله أعلم وأحكم.
(فَصْلٌ) في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها
  (وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ) من الجنايات التي قدَّرَ الشرعُ أرشَها والتي أقلها السمحاق كما مرَّ (حُكُومَةٌ وَهِيَ) أي الحكومة (مَا رَأَىهُ الْحَاكِمُ) في تلكَ الجناية في حال كونه (مُقَرِّباً) تلك الجنايةَ (إلَى مَا مَرَّ) من الجنايات المقدرة أروشُها، كلّ نوعٍ إلى ما يشابهه (كَعُضْوٍ زَائِدٍ) من يدٍ أو أصبعٍ فيقرِّبُه إلى ما اتصل به ففي اليد الزائدة ثلث دية الأصلية (وَسِنِّ صَبِيٍّ لَمْ يَثَّغِرْ) أي لم يقلع أسنان اللبن ففي سنِّهِ حكومةٌ ثلث دية السن إن عاد وإلا فكلُّها (وَفِي الشَّعَرِ) من الرأس أو اللحية حكومةٌ إذا ذهب فلم يرجع تزيدُ على نصفِ الدية إلى قدر الثلثين، فإن عاد فتجب حكومةٌ إلى ثلث ما فيه لو لم يَعُدْ (وَمَا انْجَبَرَ) من الأعضاء التي كُسِرتْ فيه حكومةٌ ثلث أرشه لو لم ينجبر (وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ) كأصبع سادسةٍ (وَمَا ذَهَبَ جَمَالُهُ فَقَطْ) ولم تذهب منفعتُه كالعين القائمة ذاهبة البصر، ففي ذلك كلِّهِ حكومةٌ قدرُها ثلثُ دية الصحيحة.
(١) أما حيث هما باغيان وكان كل واحد لا يندفع عن الآخر إلا بما وقع فيه من الجنايات فلعله يهدر، وهو المقرر للمذهب الشريف كما في حواشي الشرح (٩/ ٣٢٨)، تمت.