لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها

صفحة 551 - الجزء 1

  وَفِي مُجَرَّدِ عَضُدٍ وَسَاعِدٍ وَكَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ وَإِلَّا تَبِعَهَا، لَا السَّاعِدُ، وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ، وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ وَالرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهِمَا، وَقُدِّرَ فِي حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ، وَفِي الدَّامِيَةِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ عِشْرُونَ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثُونَ، لِأَنَّ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعِينَ، وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي دَرُورِ الدَّمْعَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي دُونِهِ الْخُمُسُ، وَفِيمَا كُسِرَ فَانْجَبَرَ وَنَحْوِهِ ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرْ،


  (وَ) تجب الحكومة أيضاً (فِي مُجَرَّدِ عَضُدٍ) لا ذراع معه (وسَاعِدٍ) يعني مجردةً كالعضد (وَكَفٍّ بِلَا أصَابِعَ) ففي كلِّ واحدةٍ من هذه الثلاث حكومةٌ إلى قدر ثلثي دية اليد (وَإِلَّا) يتجرد من الأصابع (تَبِعَهَا) الكفُّ وكان أرشه داخلاً في أرش الأصابع (لَا السَّاعِدُ) فإنه لا يتبع دية الأصابع وكذا العضدُ ففي كلِّ واحدٍ منهما حكومةٌ (وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ) كاليد في هذه التفاصيل (وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ) من الرَّجُل والمرأة (وَالرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهِمَا) ففي رأس الرجل ضعفُ ما في بدنه، وفي رأس المرأة ضعفُ ما في بدنها، وفي جنايات الرَّجُل ضعفُ ما في جنايات المرأة (وَقُدِّرَ فِي حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ) وهي التي قشرت ظاهرَ بشرةِ الجلد ولم يظهر منها دمٌ ولا غيره (خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ) من الذهب (وَفِي الدَّامِيَةِ) الكبرى وهي التي تخدش الجلدَ وتُسيلُ الدم (اثْنَا عَشَرَ) مثقالاً (وَنِصْفٌ) وفي الصغرى التى لا تُسيلُ الدمَ النصفُ من ذلك (وَفِي الْبَاضِعَةِ) وهي التي شَقَّتْ نصفَ اللحم فما دون (عِشْرُونَ) مثقالاً (وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ) وهي التي قطعت فوق النصف إلى الثلثين (ثَلَاثُونَ لِأَنَّ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعِينَ) كما قدرها أمير المؤمنين بأربعٍ من الإبل، فقدَّرَ العلماءُ ما دونها من الجنايات على منوالها (وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ) من المرأة (رُبُعُ الدِّيَةِ) الكاملة إذا استمسك اللبنُ وإلا فنصفُها (وَفِي دَرُورِ الدَّمْعَةِ) من العين إذا أصيبت بلطمةٍ أو نحوها (ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ) وهو سدس الدية الكاملة، وكذا العرق والمخاطُ والرِّيحُ (وَفِي دُونِهِ) يعني إذا كان درور الدمعة دون النصف (الْخُمُسُ) من دية العين (وَفِيمَا كُسِرَ) من الأعضاء كاليد ونحوها (فَانْجَبَرَ⁣(⁣١) وَنَحْوِهِ) وهو عود عقله وبصره وسمعه بعد الذهاب (ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرِ) العظم وتعُدِ المعاني ...


(١) في (أ): وَانْجَبَرَ.