(فصل) في بيان من يعقل عن الشخص وما يعقل من الجناية وما تحمله العاقلة ومن عليه الدية إن عدمت
  وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِخَمْسِمَائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِقَتْلِ أُمِّهِ إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ.
  (فَصْلٌ) وَيَعْقِلُ عَنِ الْحُرِّ الْجَانِي عَلَى آدَمِيٍّ غَيْرِ رَهْنٍ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ بِالْفِعْلِ مُوضِحَةً فَصَاعِداً الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ الذَّكَرُ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ مِنْ عَصَبَتِهِ الَّذِينَ عَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ سَبَبُهُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَوْ فَقِيراً،
  (وَالْغُرَّةُ) اللازمةُ في الجنين إذا خرج ميتاً (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِخَمْسِمَائَةِ دِرْهَمٍ) ويعتبر فيهما السلامةُ من العيوب (وَلَا شَيْءَ) من الدية ولا من الغرَّةِ (فِيمَنْ مَاتَ) من الأجِنَّة (بِقَتْلِ أُمِّهِ إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ) عن أمِّهِ، فإن انفصل وخرج حيّاً ثم مات فالديةُ، وإن خرج ميتاً وقد نفخ فيه الرُّوحُ فالغرَّةُ.
(فَصْلٌ) في بيان من يعقل عن الشخص وما يعقل من الجناية وما تحمله العاقلة ومن عليه الدية إن عدمت
  (وَيَعْقِلُ عَنِ الْحُرِّ) لا العبد (الْجَانِي عَلَى آدَمِيٍّ) محترم الدم كالمسلم والمعاهد والعبد (غَيْرِ رَهْنٍ) يعني فلو جنى على العبد المرهون عنده وقد ضمَّنه الراهن ضمان الرهن فلا تحملها العاقلة، وبشرط أن تكون الجناية (خَطَأً) لا عمداً فلا تعقله العاقلة، وبشرط أن يكون اللازم (لَمْ يَثْبُتْ بِصُلْحٍ) إما عن الدعوى فلا يلزم العاقلة شيءٌ أو صالح الجاني المجنيَّ عليه بأكثر من اللازم فلا يلزمهم إلا الواجبُ (وَلَا) بـ (اعْتِرَافٍ) من الجاني (بِالْفِعْلِ) فإن اعترف بالفعل الذي أحدث الجناية لم تحمله العاقلة، وأمَّا بصفة الفعل نحو أن تثبت الجناية بالبينة والحكم وقال الجاني هي خطأٌ فعلى العاقلة، وبشرط أن تكون الجنايةُ (مُوضِحَةً فَصَاعِداً) والمراد موضحةُ رأسِ المجنيِّ عليه ولو عبداً أو امرأةً، فلو كانت في البدن فلا تحمل العاقلة إلا ما كان أرشه نصفَ عشرِ الدية، فيعقل جنايةَ الخطأِ الجامعةِ للشروط المتقدمة من قرابة الجاني (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) من العصبة على حدِّ ترتيبهم في ولاية النكاح (الذَّكَرُ) فلا شيء على الأنثى (الْحُرُّ) فلا شيء على العبد (الْمُكَلَّفُ مِنْ عَصَبَتِهِ) أي عصبة الجاني من النسب (الَّذِينَ عَلَى مِلَّتِهِ) فلا يعقل المسلمُ على اليهودي وهكذا (ثُمَّ) إذا لم يكن له عصبةٌ أو لم تفِ فيعقلُ (سَبَبُهُ) وهو المعتِقُ (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) يعني عصبة المعتق (كَذَلِكَ) أي على حدِّ ترتيب عصبة الجاني (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ) من هؤلاء الذين يعقلون (دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) كتسعةٍ أو دونها على ما يراه الحاكم تقسَّطُ في ثلاث سنين (وَلَوْ) كان القريب (فَقِيراً) فيجب عليه العَقْلُ كالغني ولا يستثنى له شيءٌ ...