لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والقسامة

صفحة 553 - الجزء 1

  ثُمَّ فِي مَالِهِ، ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَفَتِ الْعَاقِلَةُ، وَتَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا لَا الْعَكْسُ، وَعَنِ ابْنِ الْعَبْدِ وَالْمُلَاعَنَةِ وَالزِّنَى عَاقِلَةُ أُمِّهِ، وَالْإِمَامُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا عَفْوَ.

بَابٌ وَالْقَسَامَةُ

  تَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِداً إنْ طَلَبَهَا الْوَارِثُ وَلَوْ نِسَاءً أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ، وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ بِالدِّيَةِ.


  (ثُمَّ) إذا لم يكن للجاني عاقلةٌ أو كانت ولم تفِ لقلَّتهم كان اللازم (فِي مَالِهِ ثُمَّ) إذا لم يكن له مالٌ أو لم يف لزمت (فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ) إذا لم يكن ثمة بيتُ مالٍ عقل عنه (الْمُسْلِمُونَ) في ناحيته في ثلاث سنين (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي على الجاني من أرش الجناية (إنْ كَفَتِ الْعَاقِلَةُ وَتَبْرَأُ) العاقلةُ (بِإِبْرَائِهِ) أي الجاني (قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا) بالدية، إذ أصلُ الوجوب عليه (لَا الْعَكْسُ) فلا يبرأ الجاني بإبرائها قبل الحكم عليها، وكذا العاقلة، وأمَّا بعد الحكم عليها فمن أُبْرِئَ بَرِئَ وحده (وَ) يعقل (عَنِ ابْنِ الْعَبْدِ) حيث هو حرٌّ (وَ) ابن (الْمُلَاعَنَةِ وَ) ابن (الزِّنَى عَاقِلَةُ أُمِّهِ) ما لم يكن لابن العبد عاقلةٌ أحرارٌ من جهة أبيه فيعقلون عنه (وَالْإِمَامُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ) أو ذميٍّ أو معاهدٍ (قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ) يُعْرَفُ لعدمه أو لكونه مخالفاً في الملة أو نحو ذلك فيستوفي الأصلح إمَّا القود أو الدية (وَلَا عَفْوَ) للإمام عن الجاني من القود والدية؛ لأن الحق للمسلمين إلا أن يكون للمسلمين مصلحةٌ عامةٌ في ذلك جاز للإمام العفو.

  (بَابٌ) في الْقَسَامَةِ

  (وَالْقَسَامَةُ تَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِداً) كفي الذي تحمله العاقلة كما مرَّ، فلا تجب القسامة فيما دون الموضحة، وإنَّما تجب القسامة (إنْ طَلَبَهَا الْوَارِثُ) أو من إليه ولاية الجناية كالإمام أو الحاكم أو المجني عليه حيثُ لم تفضِ إلى الموت (وَلَوْ) كان الطالب لها (نِسَاءً) وهنَّ المستحقاتُ لذلك (أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ) من الورثة كان لمن لم يعفُ أن يطلبها كاملةً (وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ) للقسامة (بِالدِّيَةِ) بل يشاركه العافون لأن العفوَ عنها ليس عفواً عن الدية.