لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في نواقضه

صفحة 42 - الجزء 1

  وَدَمٌ أَوْ نَحْوُهُ سَالَ تَحْقِيقاً أَوْ تَقْدِيراً، مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ وَلَوْ مَعَ الرِّيقِ وَقُدِّرَ بِقَطْرَةٍ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ غَيْرَ الْإِصْرَارِ أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ وَغِيبَةِ الْمُسْلِمِ وَأَذَاهُ، وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ، قِيلَ وَلُبْسُ الذَّكَرِ الْحَرِيْرَ لَا لَوْ تَوَضَّأَ لَابِساً لَهُ، وَمَطْلُ الْغَنِيِّ وَالْوَدِيعِ فِيْمَا يَفْسُقُ غَاصِبُهُ.


  (وَدَمٌ أَوْ نَحْوُهُ) كالمصْلِ والقيْحِ (سَالَ تَحْقِيقاً) بنفسه قدر الشعيرة أو قدر القطرة إذا لم يسل (أَوْ) سال (تَقْدِيراً) نحو أن ينشَّف بقطنةٍ على وجهٍ لولاه لسال، ولا بدَّ أنْ يكون السَّيَلانُ (مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ) لا لو خرج من عدة مواضعَ دون قطرةٍ دون قطرة فلا ينقض (فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ) وقُدِّرَ بما إذا نُشِّف لم ينقطع (إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ) من الجسد لا لو خرج إلى نحو موضعٍ في الأنف لا يبلغه التطهير فلا ينقض (وَلَوْ) خرج (مَعَ الرِّيقِ وَقُدِّرَ) الذي مع الريق (بِقَطْرَةٍ) فإنَّه ينقض، لا دونها (وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ) فإنَّه منقضٌ (وَدُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا) من به سَلسُ البول أو جراحة تستمر طراوتها، وسيأتي في أحكام المستحاضة، (وَ) ينقضه أيضاً (كُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ غَيْرَِ الْإِصْرَارِ) عليها فلا ينقض ومعنى الإصرار عدم التوبة (أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا) فإنها تَنْقض (كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ) وهو ما خالف الاعتقاد (وَ) تعمُّد (النَّمِيمَةِ) وهي إظهار كلامٍ أمرَكَ من أودعكه بكتمه لفظاً أو قرينةً (وَ) تعمُّد (غِيبَةِ الْمُسْلِمِ) وهي أن تذكر الغائب بما فيه لتنقصه بما لا ينقص دينه (وَ) تعمُّد (أَذَاهُ) بكل قولٍ أو فعلٍ (وَ) تعمُّد (الْقَهْقَهَةِ) وهي شدة الضحك (فِي الصَّلَاةِ) فإنها ناقضةٌ (قِيْلَ) القاضي زيدٌ (وَلُبْسُ الذَّكَرِ الْحَرِيْرَ) والمذهب أنَّه لا ينقض لكنْ لا تصحُّ الصلاة فيه (لَا لَوْ تَوَضَّأَ لَابِساً لَهُ) لأنَّه إصرارٌ (وَمَطْلُ الْغَنِيِّ وَالْوَدِيعِ فِيْمَا يَفْسُقُ غَاصِبُهُ) هذا أيضاً من القيل، والذي يَفْسُقُ غاصبه قدر النِّصاب عشرة دراهم، والمذهب أنه لا ينقض إلَّا أنْ تحصل أذية.