لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يجب امتثاله من الوصايا ومن يصح الإيصاء له وبما يصح الإيصاء

صفحة 560 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ امْتِثَالُ مَا ذَكَرَ أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً، وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يَمْلِكُونَ وَلَوْ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ، وَتَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ، وَلِقَاتِلِ الْعَمْدِ إنْ تَأَخَّرَتْ، وَلِلْحَمْلِ، وَالْعَبْدِ، وَبِهِمَا، وَبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ، وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ، وَمُؤَبَّدَةً، وَعَكْسُ ذَلِكَ، وَلِذِي الْخِدْمَةِ الْفَرْعِيَّةُ وَالْكَسْبُ،


(فَصْلٌ) فيما يجب امتثاله من الوصايا ومن يصح الإيصاء له وبما يصحُّ الإيصاء

  (وَيَجِبُ) على الوصي (امْتِثَالُ) جميع (مَا ذَكَرَ) الموصي في وصيته (أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ) مع اللفظ نحو أن يقول: «حجِّجُوا عنِّي فلاناً» ويعرف من قصده أن يحجِّجوا غيره إن لم يمتثل بقرينةٍ حاليةٍ بأن تكون عادته أن يقصُدَ أهل الفضل والصلاح في حياته (مَا لَمْ يَكُنِ) الذي أوصى به أو عُرِفَ من قصده أمراً (مَحْظُوراً) نحو أن يوصي للكفارِ أو للمحاربين على الإطلاق، أو للبغايا على الإطلاق فلا يجوز امتثاله (وَتَصِحُّ) الوصية (بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ) من اليهود والنصارى وهم في ذمة المسلمين (فِيمَا يَمْلِكُونَ) وإن كانت لا تُتَمَلَّكُ للمسلمين كالخمر والخنزير (وَلَوْ) كانت الوصية من أهل الذمة (لِكَنِيسَةٍ) من كنائس اليهود (أوْ بِيعَةٍ) من بِيَعِ النصارى، فإنها تصح لتقريرهم على شرائعهم (وَتَصِحُّ) الوصية من المسلم (لِلذِّمِّيِّ) لأنه ليس من شرطها القربة (وَلِقَاتِلِ الْعَمْدِ) يعني من المقتول، ولو بالدية بعد العفو عن القود (إنْ تَأَخَّرَتِ) الوصية عن الجناية القاتلة، وإلَّا بطلت (وَ) تصح (لِلْحَمْلِ) بشرط وجوده أو وضعه لدون ستة أشهرٍ من يوم موت الموصي (وَالْعَبْدِ) ويكون الموصى به لسيده إن قَبِلَهُ العبدُ (وَ) تصح (بِهِمَا) نحو أن يوصيَ بحمل أمته أو بهيمته الموجودين أو بعبده (وَ) تصح الوصية (بِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ) نحو أن يوصي للغير برقبة عبده دون منفعته (وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ) نحو أن يوصي بولد دابَّته دونها (وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ) نحو أن يوصي بالشجرة دون الأرض (وَ) يصح الإيصاء بهذه الثلاثة الأشياء (مُؤَبَّدَةً) إلى موت الموصى له (وَعَكْسُ ذَلِكَ) وهو الإيصاء بالمنفعة دون الرقبة، والأصل دون الفرع، والمنبت دون النابت، ومنقطعةً عكس المؤبدة، وذلك في المنافع دون الأعيان (وَلِذِي الْخِدْمَةِ) أي لمن أوصي له بخدمة عبدٍ الفوائدُ (الْفَرْعِيَّةُ) كالأجرة ومهر الثيب ومهر البكر حيث وجب بغير الدخول (وَالْكَسْبُ) نحو ما يحييه من الأرض الميتة.