لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في ذكر ما يصح الإيصاء به وما يحمل عليه ألفاظ الموصي ومن يصرف فيه مع عدم التعيين بالنص

صفحة 561 - الجزء 1

  وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ، وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ وَالْجِنَايَةُ، وَهِيَ عَلَيْهِ وَأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إنِ اسْتَهْلَكَهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِلْحَيْلُولَةِ إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْعَبْدِ، وَلَا تَسْقُطُ بِالْبَيْعِ، وَهِيَ عَيْبٌ، وَيَصِحُّ إسْقَاطُهَا.

  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْساً وَقَدْراً، وَيُسْتَفْسَرُ وَلَوْ قَسْراً، وَثُلُثُ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ دَيْناً،


  (وَعَلَيْهِ) أي من له الخدمةُ للعبد (النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ) والسكنى والكسوة والدواء والكفن ونفقة زوجته (وَلِذِي الرَّقَبَةِ) فوائده (الْأَصْلِيَّةُ) كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك (وَالْجِنَايَةُ) يعني أرش الجناية على العبد لذي الرقبة (وَهِيَ) أي أرش الجناية الواقعةِ من العبد (عَلَيْهِ) أي على ذي الرقبة (وَ) على ذي الرقبة لذي المنفعة (أَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ) يعني منافع العبد (إنِ اسْتَهْلَكَهُ) مالك الرقبة (بِغَيْرِ الْقَتْلِ) نحو أن يكاتبه أو يعتقه فيلزمه قيمة منفعته لذي المنفعة، وأمَّا بالقتل فلا يلزمه شيءٌ، وهذه القيمة اللازمة لذي الخدمة هي (لِلْحَيْلُولَةِ) بينه وبين منافع العبد (إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ) وبعد موته لا يلزم تسليمُها لورثته لأن المنافع لا تُورَثُ (أَوْ) إلى موت (الْعَبْدِ) فقط لأن المنفعة قد انقطعت بموته (وَلَا تَسْقُطُ) الخدمة الموصى بها لشخصٍ (بِالْبَيْعِ) للعبد وهبته ونحو ذلك، بل تبقى لمستحِقِّها إلا أن يجيز البيعَ أو يسلِّمَ العبدَ (وَهِيَ) أي الوصية بالخدمة (عَيْبٌ) في المبيع يسَوِّغُ للمشتري أن يفسخه بذلك إذا جهله حال العقد وحال القبض (وَيَصِحُّ إسْقَاطُهَا) أي إسقاط حقِّ الخدمة ولو بإجازة البيع كما مرَّ، والله أعلم.

(فَصْلٌ) في ذكر ما يصح الإيصاء به وما يُحملُ عليه ألفاظُ الموصي ومن يُصرَفُ فيه مع عدم التعيين بالنص

  (وَتَصِحُّ) الوصية (بِالْمَجْهُولِ جِنْساً) نحو أن يوصي لفلانٍ بعشرةٍ ولا يذكر جنسها فيُسْتَفْسَر وإلَّا حُمِلَ على الأدنى (وَ) بالمجهول (قَدْراً) نحو أن يوصي ببقرٍ ولا يعين قدرها (وَيُسْتَفْسَرُ) ندباً في المجهول الذي يصح الرجوعُ عنه كالوصية لبعد الموت تبرعاً ووجوباً في غيره (وَلَوْ قَسْراً) أي كرهاً، ويحلف على القطع ووارثه على العلم (وَثُلُثُ الْمَالِ) موضوعٌ (لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ) أي غير المنقول كالأراضي والدور (وَلَوْ) كان المال (دَيْناً) في ذمة الغير فإنه يدخل في المال وللوصية حظُّها منه.