(فصل) في ذكر ما يصح الإيصاء به وما يحمل عليه ألفاظ الموصي ومن يصرف فيه مع عدم التعيين بالنص
  فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ؛ وَإِلَّا فَإِلَى الْوَرَثَةِ تَعْيِينُهُ، وَثُلُثُ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً، وَمُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ لِجِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً، وَالْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَتْ، وَشَيْءٌ وَنَحْوُهُ لِمَا شَاءُوا، وَالنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ، وَلَا يُتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ، وَالرَّغِيفُ لِمَا كَانَ يُنْفِقُ، فَإِنْ جُهِلَ فَالْأَدْوَنُ،
  (فَإِنْ كَانَ) الموصى به جزءاً كثلثٍ ونحوه (لِمُعَيَّنٍ) من مسجدٍ أو آدميٍّ أو نحوه (شَارَكَ) ذلك المعينُ الورثةَ (فِي الْكُلِّ) من مال الموصي من منقولٍ وغيره (وَإِلَّا) يكن لمعينٍ نحو «ثلثُ مالي لِلفقراء» (فَإِلَى الْوَرَثَةِ) حيث لا وصيَّ (تَعْيِينُهُ) إمَّا من جميع التركة أو من نوعٍ منها أو من غيرها ما يساوي قيمةَ ثلث التركة (وَثُلُثُ كَذَا) كثلث غنمي أو ربع خيلي (لِقَدْرِهِ) أي قدر الثلث أو الربع أو نحوه من المسمى (مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً) إذا كانت الوصية لغير معينٍ كالفقراء، وإلَّا فمن عَيْنِهِ (وَمُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ) أوصى بها لفلانٍ نحو أن يقول: أوصيت بشاةٍ لفلانٍ، فإن هذا اللفظ (لِجِنْسِهِ) فيخرج ما يطلقُ عليه اسمُ الشاة في بلده (وَلَوْ شِرَاءً، وَالْمُعَيَّنُ) نحو شاتي الفلانية أو ثوبي الفلاني (لِعَيْنِهِ) ولا يجوز العدول عنها (إنْ بَقِيَتْ) فإن تلفت قبل موت الموصي فبفعله أو أمره يكون رجوعاً وبدون أمره تبطلُ الوصية إن استُهلكت حسّاً، فإن كان حكماً سُلِّمَت مع أرش النقصِ (وَشَيْءٌ) لفلانٍ من مالي (وَنَحْوُهُ) أن يقول حظٌّ أو قسطٌ أو جزءٌ، فكلُّ هذه الألفاظ (لِمَا شَاءُوا) أي الورثة أن يعطوه الموصى له من كثيرٍ أو قليلٍ له قيمةٌ، أو لا يتسامح بمثله (وَالنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ) يعني لو قال: أوصيت لفلانٍ بنصيبٍ أو بسهمٍ من مالي فهو (لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ) يعني أقلَّ الورثة نصيباً، فيعطى الموصى له مثلَ أقلِّ نصيبٍ من أنصباء الورثة، مثاله: جدةٌ وابنٌ، فيكون للموصى له السُّبُع (وَلَا يُتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ) يعني أن الموصى له يعطى مثلَ أقلِّ الورثة إذا كان الأقل هو السدس فما دون، فإن كان الأقلُّ أكثرَ من السدس رُدَّ إلى السدس، ولا يتعدى بالنصيب النصفُ حيث لا وارث وإلَّا فالثلثُ، إلَّا أن يجيز الوارثُ (وَالرَّغِيفُ) يعني لو أوصَى به الميت ولم يعين جنسه فهو (لِمَا كَانَ يُنْفِقُ) الموصي في حياته من بُرٍّ أو شعيرٍ أو ذرةٍ وكِبَرٍ وصغرٍ إن عُلِمَ ما كان ينفق (فَإِنْ جُهِلَ) أو كان لا ينفق (فَالْأَدْوَنُ) من الحبوب هو الواجبُ أن يُخْرَجَ.