لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الإيصاء بالأرض والشيء المضاعف والمنافع وما في حكمها

صفحة 563 - الجزء 1

  وَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْبِرِّ الْجِهَادُ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ أَزْهَدُهُمْ، وَلِكَذَا وَكَذَا نِصْفَانِ، وَإذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ سَاعَةً، وَأَعْطُوهُ مَا ادَّعَى وَصِيَّةٌ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْأَوْلَادُ وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ وَالْوَارِثُ كَمَا مَرَّ.

  (فَصْلٌ) وَلَوْ قَالَ أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمُ الْغَلَّةُ قَبْلَ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَقْصُدْ ثَمَنَهَا، وَثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ سِتَّةٌ،


  (وَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْبِرِّ الْجِهَادُ) يعني فلو أوصى بشيءٍ من ماله في أفضل أنواع البِرِّ صُرِفَ في الجهاد أيام المثاغرة، وإلَّا فمدارسُ العدلِ والتوحيد (وَأَعْقَلُ النَّاسِ أَزْهَدُهُمْ) وهو من يؤثر الباقيةَ على الفانيةِ من أهل بلده، ثُمَّ من أقرب بلدٍ إليه إلَّا لجري العرف بغيره (وَلِكَذَا وَكَذَا) نحو أن يقول لزيدٍ وعمرٍو، فهو (نِصْفَانِ) بين المصرفين (وَإذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا) نحو أن يقول إذا ثبت فلانٌ على طلب العلم فأعطوه كذا، فهو (لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ) لم يثبت إلَّا (سَاعَةً) بعد موت الموصي، فيكفي في استحقاقه الوصية، إلَّا أن يُعْرَفَ قصدُ الموصي أنه أراد الإستمرار على ذلك أو جرى به عرفٌ فلا يستحقها إلا إذا استمرَّ على ذلك إلى موته، ويعطى بعد موت الموصي، والعبرة بالإنكشاف، فإن لم يَثْبُتَ ضَمِنَ (وَ) إذا قال الموصي لورثته (أَعْطُوهُ مَا ادَّعَى) أو ما في بياناته فذلك (وَصِيَّةٌ) تنفذ من الثلث من غير بيِّنةٍ (وَالْفُقَرَاءُ وَالْأَوْلَادُ وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ وَالْوَارِثُ) كلُّ هذه الألفاظ تجري (كَمَا مَرَّ) في الوقف على ذلك التحقيق، فإذا أوصى بشيءٍ للفقراء فإن كان عن حقٍّ لله من زكاةٍ ونحوها فلا يُصْرَفُ في أبنائه وآبائه، وإن كان تبرعاً جاز، بل هو الأفضل، فإذا قال لأولادي فلأوَّلِ درجةٍ منهم على السوية، فإن زاد: فأولادهم أو ثُمَّ أولادهم، فيكون لهم ما تناسلوا، فإذا قال لقرائبي أو لأقاربي فلمن وَلَدَهُ جَدَّا أبويه ما تناسلوا، فإذا قال لوارثي فحسب الميراث.

(فَصْلٌ) في حكم الإيصاء بالأرض والشيء المضاعف والمنافعِ وما في حكمها

  (وَلَوْ قَالَ) الموصي في وصيته (أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمُ الْغَلَّةُ) الحاصلةُ فيها (قَبْلَ الْبَيْعِ) من ثمرٍ أو زرعٍ أو أجرةٍ أو نحو ذلك (إنْ لَمْ يَقْصُدْ ثَمَنَهَا) لهم بل قَصَدَ عينها، فإن قصدَ ثمنَها فقط فما حصل من الغلة كان للورثة؛ لأنها باقيةٌ على ملكهم حتى تباع (وَثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ سِتَّةٌ) فلو قال الموصي أعطوه ثلاثةً مضاعفةً، أُعْطِيَ ستةً، لأن الضِّعف مثل الأصل ...