(فصل) فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية
  وَانْقِضَاءِ وَقْتِ الْمُؤَقَّتَةِ، وَبِرُجُوعِهِ أَوِ الْمُجِيزِ فِي حَيَاتِهِ عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمَوْتِهِ، فَيُعْمَلُ بِنَاقِضَةِ الْأُوْلَى.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيّاً مَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وَقَبِلَ وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ وَلَوْ مُتَعَدِّداً أَوْ إلَى مَنْ قَبِلَ، فَيَجِبُ قَبُولُهَا كِفَايَةً، وَيُغْنِي عَنِ الْقَبُولِ الشُّرُوعُ،
  لأنَّ عفوَهُ لا يصَحِّحُ الوصيةَ بعد بطلانها (وَانْقِضَاءِ وَقْتِ) الوصية (الْمُؤَقَّتَةِ) إلى وقتٍ فإنَّهُ يُبْطِلُ الوصيةَ، وهذا في المنافع لا الأعيان كما مرَّ (وَبِرُجُوعِهِ) أي الموصي عما أوصى به قولاً، كأن يقول رجعت عن وصيتي، أو فعلاً كان يبيع ما أوصى به أو يخيطه (أَوْ) برجوع (الْمُجِيزِ) للوصية سواءً كان المجيز هو الموصي بما تصرف به الغير، أو وارثَ الموصي إذا رجع عن إجازته بطلت الوصية فيما زاد على الثلث إذا كان رجوعه (فِي حَيَاتِهِ) يعني حياة الموصي (عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ) من الوصايا (إلَّا بِمَوْتِهِ) يعني بموت الموصي، وهي الوصايا التي يضيفها إلى بعد الموت دون ما نفَّذَهُ في حياته، فما أجازه الوارث نفذ، فلا حكم لرجوعه بعد الإجازة كما لا حكم لرجوع المتصرِّف بنفسه (فَيُعْمَلُ بِنَاقِضَةِ الْأُوْلَى) يعني فيمن أوصى بشيءٍ وصيَّتين فإنَّ الأخرى ناقضةٌ للأولى أو بعضها، وضابط المسألة: أنَّ من أوصى وصيةً ثم أوصى وصيةً أخرى بعد زمانٍ في صحته أو في مرضه فكلاهما صحيحٌ، إلَّا أن يكون ما في الثانية ينافي الأولى أو بعضَها كان رجوعاً.
(فَصْلٌ) فيما يصير به الشخص وصيّاً وشروطه وما تبطل به الوصاية
  (وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيّاً مَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ) ولو امرأةً بأن قال أنتِ وصيَّتي أو أنتَ وصيِّيْ أو وصيِّيْ فلانٌ أو نحو ذلك (وَقَبِلَ) الموصى إليه الوصيةَ باللفظ كأن يقول قبلتُ أو يسكتَ مع الإمتثال لما أمر به، وبشرط أن يقبلها (وَهُوَ حُرٌّ) فإن كان عبداً لم يصح أن يكون وصياً و (مُكَلَّفٌ) حال القبول وإن كان صغيراً وقت الإيصاء و (عَدْلٌ) كعدالة الشاهد، فإنْ كان مجروحاً فلا يصح الإيصاء إليه (وَلَوْ) كان الوصي (مُتَعَدِّداً) نحو وصيِّيْ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ، فيصيرون أوصياء جميعاً إنْ قبلوها (أَوْ) أسند وصيَّتَهُ (إلَى مَنْ قَبِلَ) وصايته من المسلمين (فَيَجِبُ) على المسلمين (قَبُولُهَا كِفَايَةً) لمن في الميل؛ إذا قبلها البعضُ سقط الفرض عن الباقين (وَيُغْنِي عَنِ الْقَبُولِ) باللفظ (الشُّرُوعُ) في الأعمال التي أوصى بها الميت.