(فصل) فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية
  وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ، وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ بَعْدَهُ فِي الْحَيَاةِ إلَّا بِتَجْدِيدٍ، وَلَا بَعْدَهَا إنْ رَدَّ فِي وَجْهِهِ، وَلَا يَرُدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَبِلَ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ إلَّا فِي وَجْهِهِ، وَتَعُمُّ وَإِنْ سَمَّى مُعَيَّناً مَا لَمْ يُحْجَرْ عَنْ غَيْرِهِ، وَالْمُشَارِفُ وَالرَّقِيبُ وَالْمَشْرُوطُ عِلْمُهُ وَصِيٌّ؛ لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ وَلَوْ فِي حَضْرَةِ الْآخَرِ إِنْ لَمْ يَشْرُطِ الإِجْتِمَاعَ وَلَا تَشَاجَرَا.
  (وَتَبْطُلُ) الوصية (بِالرَّدِّ) من الموصى إليه قَبْلَ القبول وبعدَهُ في وجه الموصي أو علمه بكتابٍ أو رسولٍ (وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ) منه لها (بَعْدَهُ) أي بعد الرَّدِّ (فِي الْحَيَاةِ) أي في حياة الموصي (إلَّا بِتَجْدِيدٍ) من الموصي لعقد الوصاية (وَلَا) تعود بالقبول (بَعْدَهَا) أي بعد حياة الموصي (إنْ) كان هذا الوصيُّ قد (رَدَّ) الوصية (فِي وَجْهِهِ) أو أعلمه بكتابٍ أو رسولٍ (وَلا يَرُدُّ) الوصية (بَعْدَ الْمَوْتِ) أي موت الموصي (مَنْ قَبِلَ بَعْدَهُ) أي بعد موت الموصي (أَوْ قَبْلَهُ) أي قبل موت الموصي (إلَّا فِي وَجْهِهِ) أي وجه الموصي أو علمه بكتابٍ أو رسولٍ فله الردُّ (وَتَعُمُّ) الوصايةُ جميعَ التصرفات (وَإِنْ سَمَّى) الموصي شيئاً (مُعَيَّناً) نحو أن يقول أوصيتُ إليك أن تحجَّ عني أو تقضي ديني، فإنَّ وصايته تعمُّ جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار إلَّا المتعلقة بالمال انتهاءً أو ما يخرجه من الثلث، فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول نَفِّذْ عني جميع الواجبات. نعم فتعمُّ وإن سمى شيئاً معيناً (مَا لَمْ يُحْجَرْ عَنْ غَيْرِهِ) ولو بقصدٍ أو عرفٍ، نحو أن يقول: أوصيتُ إليك ولا تتصرَّفْ في شيءٍ غيرِ التَّحجيجِ (وَالْمُشَارِفُ) يعني من جعله الموصي مُشْرِفاً مع الوصيِّ (وَالرَّقِيبُ وَالْمَشْرُوطُ عِلْمُهُ) ورأيُهُ واستشارته (وَصِيٌّ) مع ذلك الوصيِّ، فهما معاً وصيَّان كما لو قال أوصيتُ إليكما معاً (لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ) أو شهادته أو اطِّلاعه فلا يكون وصيّاً، ويلزم حضورُهُ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أي الوصيين أو الوصي والمشارف ونحوه (أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ) فيما يتعلق بتركة الميت إذ هو وصيٌّ مستقلٌّ (وَلَوْ) تصرَّف (فِي حَضْرَةِ الْآخَرِ) جاز ومع غيبته بالأولى (إِنْ لَمْ يَشْرُطِ) الموصي (الإِجْتِمَاعَ) في تصرفهما عنه، فإن شَرَطَ ذلك فلا يصحُّ تصرًّفُ المنفردِ منهما للمخالفة، فإنْ فعل بقي موقوفاً على إجازة الآخر. نعم فلكل أن ينفرد إن لم يُشْرَطِ الإجتماعُ (وَلَا تَشَاجَرَا) فإن تشاجرا في نفس التصرف بأن رأى أحدهما غير ما رآه الآخر فلا يجوز لأيِّهما التصرفُ ولو خشي الفساد أو الفوت فإن رفعا قضيَّتهما إلى الحاكم فحكم بصلاحِ نظرِ أحدِهما نَفَذَ تصرُّفُه وصارا في حكم المجتمعين.