(فصل) في بيان ما أمره إلى الوصي
  (فَصْلٌ) وَإلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا، وَقَضَاءُ الدُّيُونِ وَاسْتِيفَاؤُهَا، وَالْوَارِثُ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنِ الدَّيْنِ فَبِالثَّمَنِ، وَلَا عَقْدَ فِيهِمَا، وَيَنْقُضُ الْبَالِغُ مَا لَمْ يَأْذَنْ أَوْ يَرْضَى وَإِنْ تَرَاخَى، وَالصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ وَمَالٌ؛ وَإِلَّا فَلَا.
(فَصْلٌ) في بيان ما أمره إلى الوصي
  (وَإلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا) التي أوصى بها الميتُ من حجٍّ أو صدقةٍ أو نحو ذلك (وَ) إليه أيضاً (قَضَاءُ الدُّيُونِ) التي على الميت (وَاسْتِيفَاؤُهَا) أي الديون التي للميت، وليس للوارث أن يتولى شيئاً من ذلك، إذ لا ولاية له مع الوصيِّ (وَالْوَارِثُ) ووارثُهُ (أَوْلَى بِالْمَبِيعِ) من غيره فيأخذه (بِالْقِيمَةِ) لا بالثمن (مَا لَمْ تَنْقُصِ) التركةُ (عَنِ) الوفاء بـ (الدَّيْنِ) أو الثلثُ عن الوفاء بالوصية (فَبِالثَّمَنِ) يأخذه الوارثُ (وَلَا عَقْدَ فِيهِمَا) أي فيما يأخذه بالقيمة أو بالثمن هذا في قدر حصته، وأمَّا حصة شركائه فلا بد من العقد بينه وبين الوصي أو شركائه (وَيَنْقُضُ الْبَالِغُ) ذلك البيع ويستحقه بحقِّ الأولوية ولو كان معسراً، بشرط تحصيل الموصَى به (مَا لَمْ يَأْذَنْ) بالبيع قبل العقد (أَوْ يَرْضَ) بالبيع بعد العقد، فإن كان قد أذن أو أجاز البيع بعد علمه به فليس له النقض، وإلَّا جاز له النقض (وَإِنْ تَرَاخَى) عن النقض فله النقضُ متى شاء، وإذا مات ثبت لورثته ما كان له (وَالصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَذَلِكَ) أي يجوز له نقض ما باع الوصيُّ من مُخَلَّفِ مورثه كالبالغ (إنْ كَانَ لَهُ) أي الصغير (وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ) في شراء ذلك المبيع (وَمَالٌ) يمكنُ الوصيَّ تخليصُ الثمن منه يومَ البيع (وَإِلَّا) يكن له مصلحةٌ في شراء ذلك المبيع وقت البيع، أو كان له فيه مصلحةٌ لكن لا مال له في تلك الحال؛ يفي بالقيمة أو الثمن (فَلَا) يصحُّ أن ينقض البيع عند بلوغه.