لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

صفحة 568 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِقَضَاءِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ مُطْلَقاً؛ وَقَبْلَهُ حَيْثُ تَيَقَّنَهُ وَالْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ مُوَافِقٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَلِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْمُخَالِفِ، وَمَا عَلِمَهُ وَحْدَهُ قَضَاهُ سِرّاً، فَإِنْ مُنِعَ أَوْ ضُمِّنَ ضَمِنَ،


(فَصْلٌ) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

  (وَلَهُ) أي الوصيِّ (أَنْ يَسْتَقِلَّ) بنفسه من دون مؤاذنة الورثة ولا حكمِ الحاكم (بِقَضَاءِ) الدين (الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ) كدين الآدميِّ والأرشِ ومهرِ المنكوحات وثمن المبيعاتِ وقيم المتلفاتِ، وكذا ما كان باقياً معيناً من حقوق الله كالأعشار حيث تيقَّن ذلك لازماً على الميت (وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ) كحقوق الله التي في الذِّمَّة كالزكوات والكفارات غير الباقية بعينها، إذ الإمام زيد وأبو حنيفة ومالكٌ يقولون إنَّها تسقط بالموت فلا يخرجها الوصيُّ إلَّا (بَعْدَ الْحُكْمِ) عليه بإخراجها، وكذا ما كان من الوصايا تبرعاً وغيره، فيحتاج فيه إلى حكمٍ إذا حصل الاختلاف بينه وبين الورثة هل من رأس المال أو من الثلث، فبعد الحكم يُخرج الوصيُّ المحكومَ به (مُطْلَقاً) أي سواءً كان متيقناً للدَّين أم غير متيقنٍ، وسواءً كان الوارث صغيراً أم كبيراً موافقاً في المذهب أم مخالفاً؛ لأنَّ الحكم يرفع الخلاف (وَ) له أن يقضي الدَّين المختلَفَ فيه ويخرج الوصيةَ المختلف فيها (قَبْلَهُ) أي قبل الحكم (حَيْثُ تَيَقَّنَهُ) لازماً للميت إمَّا بإقرار الميت أو تواترٍ أو نحو ذلك، لكن بشرطٍ ذَكَرَهُ # بقوله: (وَالْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ) كبيرٌ (مُوَافِقٌ) لمذهب الوصيِّ في وجوب الحقِّ، وفي كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف، وأنَّ الوارثَ ليس بخليفةٍ، فمع هذا يجوز للوصيِّ الإخراجُ بدون حكمٍ (وَإِلَّا) يكن الوارث كذلك (فَلَا) يجوز للوصي إخراج ذلك (وَلِلْمُوَافِقِ) للوصيِّ في وجوب الإخراج من الورثة (الْمُرَافَعَةُ إلَى) الحاكم (الْمُخَالِفِ) لمذهبهما لأجل أن يحكمَ بعدم لزوم الإخراجِ، وقال علي خليل: ليس له المرافعةُ، وهو المختار للمذهب (وَمَا عَلِمَهُ) الوصي من ديون الميت المختلَفِ فيها بإقرار الميت أو نحو ذلك (وَحْدَهُ) يعني دون الورثة (قَضَاهُ سِرّاً) أي بحيثُ لا يعلم الوارثُ ذلك وإن خشي التضمينَ (فَإِنْ مُنِعَ) من القضاء فقضى بعد المنع (أَوْ ضُمِّنَ) ما قد أخرجه بغير إذن الورثة (ضَمِنَ) لهم ذلك بحكم الحاكم في جميع الصور.