(فصل) في بيان الأسباب التي يضمن فيها الوصي وبيان أجرته
  وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ، وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِنْهُ لَا النَّصْبُ.
  (فَصْلٌ) وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّيْ وَالتَّرَاخِي تَفْرِيطاً حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ، فَإِنْ بَقِيَ أَخْرَجَ الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ وَبِمُخَالَفَتِهِ مَا عَيَّنَ مِنْ مَصْرِفٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، قِيلَ إلَّا فِي وَقْتِ صَرْفٍ ...
  (وَيَعْمَلُ) الوصي في الصرف والقبض (بِاجْتِهَادِهِ) أي بمذهبه في المستقبل لزوماً وسقوطاً ومصرفاً وبمذهب الموصي في الماضي لزوماً وسقوطاً لا مصرفاً إلا فيما عين له (وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِنْهُ) أي من الوصيِّ فيما هو وَصِيٌّ فيه ما لم يحجر عن الإيصاء (لَا النَّصْبُ) فليس للوصي أن يُخْرِجَ نفسَهُ من الوصاية ويقيمَ غيرَه بدَلَهُ، وأمَّا التوكيل لمن يُعينه فله ذلك.
(فَصْلٌ) في بيان الأسباب التي يضمن فيها الوصي وبيان أجرته
  (وَيَضْمَنُ) الوصيُّ بأحد أمورٍ أربعةٍ: (بِالتَّعَدِّيْ) كالوديع نحو أن يضع المالَ مع غير ثقةٍ، أو يخون في شيءٍ من التركة، أو يحفظ في غير موضع حفظٍ (وَالتَّرَاخِي) عن إخراج ما أوصي بإخراجه (تَفْرِيطاً) منه لا لعذرٍ من خوفٍ أو حبسٍ أو مرضٍ أو نحوه (حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ) وقد كان قابضاً له فإنه يضمن ما أُوصِيَ به، ولا تبطل ولايته بالتراخي (فَإِنْ بَقِيَ) المال ولم يتلف بالتراخي (أَخْرَجَ) الوصيُّ ما لزم، وأمَّا ما يجب في مال الصغير فيخرجه (الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ) سواءً كان زكاةً أم غيرها، ولا ولاية للوصيِّ بعد بلوغه (وَعَمِلَ) أي الصغير فيما يخرجه بعد بلوغه في الوجوب وعدمه وفي الصرف (بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ) فيما مضى لا في المستقبل؛ فبمذهب نفسه لزوماً وإسقاطاً وصرفاً (وَ) يضمن الوصيُّ أيضاً (بِمُخَالَفَتِهِ مَا عَيَّنَ) له الموصي (مِنْ مَصْرِفٍ) نحو أن يوصيَ للمسجد فيصرف للفقراء (وَنَحْوِهِ) نحو أنْ يقولَ أخرجْ شاةً من غنمي، فيشتري شاةً من مال الموصي ويخرجها فيلزمه الضمان (وَلَوْ خَالَفَ) ذلك الذي عيَّنَهُ الميتُ (مَذْهَبَهُ) أي مذهب الوصيِّ، نحو أن يقول له الموصي: لا تصرف زكاتي إلى فاسقٍ، فإنه يجب على الوصي امتثالُ ذلك وإن كان يرى جواز صرفها إلى الفاسق، فيضمن إن خالف ما عينه، وكذا لو كان مذهب الميت أنَّ الخضروات لا زكاة فيها والوصيِّ بخلافه فيضمن الوصيُّ إن أخرجها للورثة وهكذا. (قِيلَ) أبو جعفرٍ ويضمن الوصيُّ بمخالفة ما عَيَّنَ له الموصي (إلَّا) في ثلاثة أمورٍ فإنه لا يضمن بالمخالفة فيها، والمختار للمذهب خلافُ ذلك فيها كلِّها إلا في وقت صرف الواجب وهي: (فِي وَقْتِ صَرْفٍ) نحو