(فصل) في بيان المندوب من الوصايا
  وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدٌ بِمَا قَبَضَ وَلَوْ قَدْرَ حِصَّتِهِ، وَيَمْلِكُ مَا شَرَى بِهِ وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ لَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْإِمَامُ وَنَحْوُهُ.
  (فَصْلٌ) وَنُدِبَتْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ بِثُلُثِهِ فِي الْقُرَبِ وَلَوْ لِوَارِثٍ، وَمِنَ الْمُعْدِمِ بِأَنْ يُبِرَّهُ الْإِخْوَانُ.
  (وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدٌ) من الورثة (بِمَا قَبَضَ) من ديون الميت دون سائر الورثة (وَلَوْ) كان الذي قبضه (قَدْرَ حِصَّتِهِ) بل كلما قبضه يكون مشترَكاً بينه وبين سائر الورثة (وَيَمْلِكُ) القابض للدين إذا كان من النقدين (مَا شَرَى بِهِ(١)) من الأعيان لنفسه لا لشركائه (وَيَرْجِعُونَ) أي بقية الورثة (عَلَيْهِ) في حصتهم مما قبضه من الدين (لَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ) وهما الذي كان عليه الدَّين والذي باع من الوارث فلا يرجعون عليهما (فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا) أي لم يكن هناك وصيٌّ ولا من يصلحُ من ورثته للوصاية (فالْإِمَامُ) هو الوليُّ حينئذٍ (وَنَحْوُهُ) أي نحو الإمام وهو الحاكم أو المحتسب، فإن لم يكن فإلى من صلح من المسلمين.
(فَصْلٌ) في بيان المندوب من الوصايا
  (وَنُدِبَتِ) الوصية (مِمَّنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ) بدينٍ لآدميٍّ أو لله تعالى أن يوصيَ (بِثُلُثِهِ) حيث كان له وارثٌ وإلَّا فبالكلِّ (فِي الْقُرَبِ) المقَرِّبةِ إلى الله تعالى من حجٍّ وصدقةٍ وبناءِ مسجدٍ ومنهلٍ ومعهدٍ للعلم الدِّيني والإنفاق على طلبته ومعلميه ونحو ذلك (وَلَوْ) كانت الوصية (لِوَارِثٍ) له دون وارثٍ فإنها نافذة عند أهل المذهب (وَ) ندبت الوصية أيضاً (مِنَ الْمُعْدِمِ) الذي لا مال له وغير المعدم والمستغرَقِ مالُه بالدَّين (بِأَنْ يَبَرَّهُ الْإِخْوَانُ) قولاً وفعلاً وذلك بقضاء ديونه لآدميٍّ أو لله تعالى، أو بصدقةٍ أو دعاءٍ أو استغفارٍ أو تلاوةٍ أو بها كلها أو نحو ذلك، والوصية بذلك؛ ليلحقه ما وَصَلَهُ به إخوانه المسلمون، والله أعلم وأحكم.
(١) في (ب): بِهَا.