لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الإمامة وشروط القائم بها

صفحة 573 - الجزء 1

(كِتَابُ السِّيَرِ)

  (فَصْلٌ) يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَرْعاً نَصْبُ إمَامٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ وَلَوْ عَتِيقاً لَا مُدَّعى سَلِيمِ الْحَوَاسِّ وَالْأَطْرَافِ مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ سَخِيٍّ بِوَضْعِ الْحُقُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا مُدَبِّرٍ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْإِصَابَةُ مِقْدَامٍ حَيْثُ يُجَوِّزُ السَّلَامَةَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مُجَابٌ،


(فَصْلٌ) في حكم الإمامة وشروط القائم بها

  (يَجِبُ عَلَى) أهل الحلِّ والعقد من (الْمُسْلِمِينَ شَرْعاً) أي من جهة الشرع (نَصْبُ إمَامٍ) صالحٍ للرعاية العامة وإقامة الشرع الشريف، وحماية الإسلام، وإنصاف المظلومين، ولا بدَّ أن يكون جامعاً لهذه الشروط وهي: أن تكون الدعوة من شخصٍ (مُكَلَّفٍ) أي بالغٍ عاقلٍ (ذَكَرٍ) فلا تصحُّ إمامة المرأة (حُرٍّ) ليخرج العبدُ (عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ) يعني من ذرية الحسن أو الحسين (وَلَوْ) كان الفاطميُّ (عَتِيقاً) نحو أن يتزوج الفاطميُّ بمملوكة غيره فأولدها ولداً وأعتقه المالك صَلُحَ إماماً (لَا مُدَّعىً) بين فاطميٍّ وغيرِهِ فلا يصح إماماً، ولا بدَّ أن تكون الدعوة من شخصٍ (سَلِيمِ الْحَوَاسِّ) الخمس، فلا يصح أن يكون أعمى أوْ أصمَّ أوْ أخرسَ أوْ أخشمَ أوْ لا يذوق الطعومَ أوْ لا يحسن اللَّمس (وَ) سليم (الْأَطْرَافِ) فلا يصح أن يكون مقعداً أو أشلَّ اليدِ أو الرِّجْلِ أو نحو ذلك، ولا بدَّ أن يكون سليماً من المنفرات كالجذام والبرص، ولا بدَّ أن تقع الدَّعوةُ من (مُجْتَهِدٍ) حائزٍ لعلومِ الإِجتهاد الخمسة متضلِّعٍ في الفقه (عَدْلٍ) فلا تصحُّ إمامة مَنْ ليس بعدلٍ، وقد مرَّ تعريف العدالة (سَخِيٍّ) وحدُّ سخائه أن يتصرف (بِوَضْعِ الْحُقُوقِ) المالية (فِي مَوَاضِعِهَا) التي أمر الله بوضعها فيها، غير مسرفٍ ولا مقترٍ (مُدَبِّرٍ أَكْثَرُ رَأْيِهِ) فيما دبَّرَهُ (الْإِصَابَةُ) ولا يعتبر أن يكون من الدهاة المفرطين في الحذق والدهاء وإعمال الحيل (مِقْدَامٍ) على القتال (حَيْثُ يُجَوِّزُ السَّلَامَةَ) وعدَمَها، غيرِ جبانٍ في تلك الحال مع تجويز الأمرين، ولا هوجٍ حيث لا يجوِّزُ السلامة (لَمْ يَتَقَدَّمْهُ) في الدعوة داعٍ آخَرُ (مُجَابٌ) في دعوته، ويكفي إجابة أهل بلدٍ، وإلَّا فهو كالمعدوم.