(فصل) في محظورات الحدث الأكبر
  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ: الْقِرَاءَةُ بِاللِّسَانِ، وَالْكِتَابَةُ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ، وَلَمْسُ مَا فِيهِ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَهْلَكٍ إلَّا بِغَيْرِ مُتَّصِلٍ بِهِ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنَ الْخُرُوجِ أَوِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ يَخْرُجُ، وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْتَسِلَا، وَمَتَى بَلَغَا أَعَادَا كَكَافِرٍ أَسْلَمَ.
  (فَصْلٌ) وَعَلَى الرَّجُلِ الْمُمْنِي أَنْ يَبُولَ قَبْلَ الْغُسْلِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اغْتَسَلَ آخِرَ الْوَقْتِ وَصَلَّى فَقَطْ، وَمَتَى بَالَ أَعَادَهُ لَا الصَّلَاةَ.
(فَصْلٌ) في محظورات الحدث الأكبر
  (وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ) أي بأحدِ الأمورِ الأربعةِ المتقدمة: (الْقِرَاءَةُ) للقرآن (بِاللِّسَانِ وَالْكِتَابَةُ وَلَوْ) كان المقروءُ أو المكتوبُ (بَعْضَ آيَةٍ) فإنَّه لا يجوز إلا ما يعتاد في كلام الناس وفي الأدعية من البسملة والحمدلة ونحوها (وَ) يحرم أيضاً (لَمْسُ مَا فِيهِ ذَلِكَ) أيْ آيةٌ أو بعضُ آيةٍ من ورقٍ أو غيره إذا كان (غَيْرَ مُسْتَهْلَكٍ) واستهلاكه أن يتخلل في سياق غيره من الكلام حتى يشبه المفردات التي تجري في كلام الناس، فإذا كان مستهلَكاً فيجوز لمسه وقراءته وكتابته (إلَّا) أنه يجوز لمس المصحف للجُنب (بِغَيْرِ مُتَّصِلٍ بِهِ) أي بالمصحف نحو علاقته وغشاوته المنفصلة عن تجليده، وكذا يجوز له لمسه بآلةٍ غيرِ متصلةٍ بالجنب نحو لحافه المحمول (وَ) يحرم أيضاً (دُخُولُ الْمَسْجِدِ) بكُلِّية البدن (فَإِنْ كَانَ) الجنب (فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنَ الْخُرُوجِ) من المسجد فوراً (أَوِ التَّيَمُّمِ) فإذا كانت مدَّةُ التيمُّم أكثر من مدَّةِ قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج، وإن كان العكس فالتيمم (ثُمَّ يَخْرُجُ، وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ) إذا أَجْنَبَا (ذَلِكَ) أيْ من محظورات الحدث الأكبر (حَتَّى يَغْتَسِلَا وَمَتَى بَلَغَا أَعَادَا) الغسلَ (كَكَافِرٍ أَسْلَمَ) فإنه إذا أجنب حال كفره ثم اغتسل فإنَّه يعيدُ الغسل إذا أسْلَمَ.
(فَصْلٌ) في صفة الغسل ومتى يسن فعله
  (وَ) يجب (عَلَى الرَّجُلِ الْمُمْنِي) لا المرأة (أَنْ يَبُولَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ) خروج البول (اغْتَسَلَ آخِرَ الْوَقْتِ وَصَلَّى) صلاة وقته (فَقَطْ) أي ولا يفعل شيئاً مما يترتب جوازه على الغسل (وَمَتَى بَالَ أَعَادَهُ) أي الغسل (لَا الصَّلَاةَ) فلا يجب إعادتها.