(فصل) في حكم ما تعذر حمله من أموال الغنيمة وبيان ما يملكه الكفار علينا
  وَمَنْ وَجَدَ مَا كَانَ لَهُ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إلَّا الْعَبْدَ الْآبِقَ.
  (فَصْلٌ) وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ، وَالْحَيَوَانُ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَيُقْتَلُ مَنْ كَانَ يَجوزُ قَتْلُهُ، وَالسِّلَاحُ يُدْفَنُ أَوْ يُكَسَّرُ، وَلَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مَا لَمْ يَدْخُلْ دَارَهُمْ قَهْراً وَلَا الْبُغَاةُ وَغَيْرُ ذَوِي الشَّوْكَةِ مِنَ الْكُفَّارِ مُطْلَقاً.
  (وَمَنْ وَجَدَ) في الغنيمة (مَا كَانَ لَهُ) مما سلبه الكفارُ على المسلمين (فَهُوَ) ووارثه (أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ) أي بلا عوضٍ، ولا خمسَ عليه إذا وجَدَهُ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) للغنيمة (وَبَعْدَهَا) يكون أولى به (بِالْقِيمَةِ) يدفعُها لمن خرجَ في سهمه (إلَّا الْعَبْدَ الْآبِقَ) إلى دار الحرب ولم تثبت عليه يدٌ بدار الحرب، فإنه إذا وجده في المغنم أخذه بلا شيءٍ قبل القسمة وبعدها.
(فَصْلٌ) في حكم ما تعذَّر حمله من أموال الغنيمة وبيان ما يملكه الكفار علينا
  (وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ) من أموال الكفار (أُحْرِقَ، وَالْحَيَوَانُ) لا يحرق إلَّا (بَعْدَ الذَّبْحِ) والمراد إتلافُ الأشياء بصورةٍ لا يستنفعون بها (وَيُقْتَلُ) من السبايا إذا تعذر نقلها أو إحرازها (مَنْ كَانَ يَجُوزُ قَتْلُهُ) منهم وهو من ليس بفانٍ ولا متخلٍّ ولا أعمى ولا مقعدٍ ولا صبيٍّ ولا امرأةٍ ولا عبدٍ (وَالسِّلَاحُ) إذا تعذَّرَ حملُه (يُدْفَنُ) على وجهٍ يخفى عليهم (أَوْ يُكَسَّرُ) ثم يدفن ما بقي فيه النفعُ بعد كسره.
  (وَلَا يَمْلِكُونَ) أي الكفارُ (عَلَيْنَا) من أموالنا شيئاً (مَا لَمْ يَدْخُلْ دَارَهُمْ قَهْراً) فإن دخل شيءٌ من أموالنا إلى دارهم بالقهر والغلبة ملَكُوهُ، والعبرة بثبوت أيديهم عليه ولو لم يكن بالقهر والغلبة كالعبد الآبق والفرس النافر فإنهم يملكونهما إذا ثبتت أيديهم عليهما (وَلَا) يملِك علينا (الْبُغَاةُ) ولو ثبتت أيديهم على شيءٍ من أموالنا (وَ) لا (غَيْرُ ذَوِي الشَّوْكَةِ مِنَ الْكُفَّارِ) كالذميين والمرتدين الذين لا شوكة لهم فإنهم لا يملكون علينا شيئاً (مُطْلَقاً) أي سواءً أخذوه قهراً أم لا، ولو أدخلوه دارهم.