لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الحدث الأكبر

صفحة 45 - الجزء 1

  وَفُرُوضُهُ: مُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ فِعْلِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهُ كَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مُطْلَقاً، عَكْسَ النَّفَلَيْنِ وَالْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً، وَالْمَضْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ، وَعَمُّ الْبَدَنِ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ، وَالدَّلْكِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالصَّبُّ ثُمَّ الْمَسْحُ، وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعَرِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ، وَنُدِبَتْ هَيْئَاتُهُ، وَفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا وَإِنْ لَمْ تُقَمْ، وَلِلْعِيدَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي بِهِ وَإِلَّا أَعَادَهُ قَبْلَهَا،


  (وَفُرُوضُهُ) أَرْبَعَةٌ: (مُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ) وهو ما ابتدأ بغسله من بدنه بعد غسل مخرج المني⁣(⁣١) (بِنِيَّتِهِ) أي بنية الغسل (لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ) من جنابة أو نحوها (أَوْ) لأجل (فِعْلِ مَا يَتَرَتَّبُ) جواز فعله (عَلَيْهِ) أي على الغسل (فَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهُ) أي موجب الغسل نحو حيضٍ وجنابةٍ (كَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ) إمَّا نية رفع الحيض أو رفع الجنابة (مُطْلَقاً) أي سواءً اتفق جنسهما كجنابتي وطءٍ واحتلامٍ أم اختلف كجنابةٍ وحيضٍ (عَكْسَ النَّفْلَيْنِ) من الغسل (وَالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ) منه فلا بد من نيَّةِ كل واحدٍ من السببين (وَتَصِحُّ) النيَّة (مَشْرُوطَةً) نحو إن كانت عليَّ جنابةٌ وللجمعة فيجزئُهُ إذا انكشف له تحقُّق الجنابةِ. (وَ) من فروضه (الْمَضْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ) مبالغاً فيها (وَ) منها (عَمُّ الْبَدَنِ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ وَالدَّلْكِ) لما تبلغه اليد (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الدَّلك (فَالصَّبُّ) يقوم مقامه (ثُمَّ الْمَسْحُ) أَوِ الإِنْغِمَاسُ، فإنْ تعذَّر المسح فالتيمم، (وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعَرِ) المتعقد ليتخلله الماء (وَعَلَى الْمَرْأَةِ) نقضُ شعرها (فِي الدَّمَيْنِ) دمِ الحيض ودمِ النفاس.

  (وَنُدِبَتْ هَيْئَاتُهُ) أيْ هيئات الغسل نحو غسل اليدين قبل بدء الغسل والوضوء قبله كاملاً وما أشبه ذلك.

  (وَ) يُسَنُّ (فِعْلُهُ) أي الغسل في ثلاثة عشرَ حالاً (لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا وَإِنْ لَمْ تُقَمْ) لأنَّه لليوم عندنا ولا يعاد للإحداث قبل الصلاة (وَلِلْعِيدَيْنِ وَلَوِ) اغتسل (قَبْلَ الْفَجْرِ) فإنَّه متسنِّنٌ (وَيُصَلِّي بِه) أي بالإغتسال قبل أن يُحْدِث (وَإِلَّا أَعَادَهُ قَبْلَهَا) أيْ قبل صلاة العيد ...


(١) هكذا في التاج، وقد حقق في مجموع أهل ذمار للمذهب أنها تصح النية ولو لم يكن قد أزال النجاسة من فرجه، وكذا في حاشية السحولي، تمت.