لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تلوم المتيمم

صفحة 48 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ آخِرَ وَقْتِهَا، فَيَتَحَرَّى لِلظُّهْرِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْعَصْرَ وَتَيَمُّمَهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا، وَلِلْمَقْضِيَّةِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ، وَلَا يَضُرُّ الْمُتَحَرِّيَ بَقَاءُ الْوَقْتِ، وَتَبْطُلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا فَتُقْضَى.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ قَدَّمَ مُتَنَجِّسَ بَدَنِهِ، ثُمَّ ثَوْبِهِ، ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ أَيْنَمَا بَلَغَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ، فَإِنْ كَفَى الْمَضْمَضَةَ وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ فَمُتَوَضِّئٌ، وَإلَّا آثَرَهَا وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ، وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكْفِ النَّجِسَ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ،


(فَصْلٌ) في تلوم المتيمم

  (وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ) الصلوات (آخِرَ وَقْتِهَا فَيَتَحَرَّى) المتيمم (لِلظُّهْرِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْعَصْرَ وَتَيَمُّمَهَا) فيتيمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا) فيتحرى للمغرب بقية من الليل تسع العشاء وتيممها وللفجر وقتاً يصادف فراغه طلوع الشمس (وَلِلْمَقْضِيَّةِ) من الصلوات الخمس (بَقِيَّةً) من نهاره أو ليله (تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ، وَلَا يَضُرُّ الْمُتَحَرِّيَ بَقَاءُ الْوَقْتِ) إذا انكشف له خلاف متحرَّاه بأن يفرغ وفي الوقت بقية فلا يلزمه الإعادة (وَتَبْطُلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا) لأن خروج الوقت أحد نواقضه (فَتُقْضَى) غالباً احترازاً من العيدين والجمعة.

  (فَصْلٌ):

  (وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر (قَدَّمَ مُتَنَجِّسَ بَدَنِهِ) كالفرجين (ثُمَّ) متنجس (ثَوْبِهِ ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ) لأنه شرط في رفع الأصغر (أَيْنَمَا بَلَغَ) مرة واحدة (فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ) وجوباً (وَتَيَمَّمَ للصلاة) آخر الوقت كما مر (ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ فَإِنْ كَفَى) غسل الفرجين و (الْمَضْمَضَةَ وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ) وهي الوجه واليدان (فَمُتَوَضِّئٌ) أي حكمه حكم المتوضئ (وَإلَّا) يكفِ أعضاء التيمم (آثَرَهَا) أي المضمضة (وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ) وهو الوجه واليدان (وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ) حكمه حكم المتيمم (وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكْفِ) الماءُ (النَّجِسَ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ) بأنْ لا يكون جُنباً ولا حائضاً ولا نُفساء فحكمه ما تقدم.