لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بعض أحكام التيمم

صفحة 49 - الجزء 1

  وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُباً، فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَضَّأَهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيَّتِهِمَا، وَهُوَ كَالْمُتَوَضِّئِ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ، وَإِلَّا غَسَلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَوَضَّأَهَا لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ، وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، فَيُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ، وَلَا يَمْسَحُ وَلَا يَحِلُّ جَبِيرَةً خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَراً أَوْ سَيَلَانَ دَمٍ.

  (فَصْلٌ) وَلِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ، أَوْ لُبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرَيْنِ، وَنَفْلٍ كَذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ، قِيْلَ وَيَقْرَأُ بَيْنَهُمَا، وَلِذِي السَّبَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَالْحَائِضِ لِلْوَطْءِ، وَتُكَرِّرُهُ لِلتَّكْرَارِ.


  (وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ) غسلاً وصباً وانغماساً ومسحاً (تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُباً فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ) من العلة التي يخشى معها الضرر (وَضَّأَهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيَّتِهِمَا) أي بنية الجنابة ونية الصلاة (وَهُوَ كَالْمُتَوَضِّئِ) في جميع الأحكام (حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ) فيعود عليه حكم الجنابة فيما لم يغسله (وَإِلَّا) تسلم كلُّ أعضاء التيمم (غَسَلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَوَضَّأَهَا) أي وضأ ذلك الذي أمكن بنيته (لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ) وهو الذي ليس بصحيح (وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَيُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ) العضو (الْمُيَمَّمِ مَعَهُ) أي مع إعادة تيمم العضو الميمم إذا فرغ مما تطهر له (وَلَا يَمْسَحُ) لا بالماء ولا بالتراب (وَلَا يَحِلُّ جَبِيرَةً) ولا عصابة مفصد (خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَراً) وهو حدوث علة أو زيادتها (أَوْ سَيَلَانَ دَمٍ) فلو لم يخش وجب غسل ما أمكن وإلا مسح.

(فَصْلٌ) في بعض أحكام التيمم

  (وَلِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ) أو من حصل له أحد الأسباب الثمانية المتقدمة (أَنْ يَتَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ أَوْ لُبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرَيْن) بالنية محصورين نحو لقراءة سورة كذا أو هذا الجزء، وكذا يصح تقديرهما بالوقت (وَ) لصلاةِ (نَفْلٍ كَذَلِكَ) أي مقدرٍ (وَإِنْ كَثُرَ) النفل إذا حصر بالنية (قِيْلَ) أبو مضر للقاسم # (وَيَقْرَأُ بَيْنَهُمَا) وهو خلاف المذهب (وَ) يجوز له أن يتيمم (لِذِي السَّبَبِ) كحضور الجنازة والكسوف والاجتماع للاستسقاء (عِنْدَ وُجُودِهِ) أي وجود السبب ويجوز له التيمم ولو كان الماء حاضراً إذا خشي فوت الجنازة ونحوها (وَالْحَائِضِ لِلْوَطْء) إذا عدم الماء في الميل أو نحو ذلك (وَتُكَرِّرُهُ) أي التيمم (لِلتَّكْرَارِ) حيث قدرته لمرة، فإن قدرته بوقت أو مرارٍ جاز تكرار الوطء إلى انقضاء الوقت أو العدد.