لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الحيض

صفحة 53 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ، وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ، وَفِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَوَجَّهَ وَتَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى، وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ لَا الصَّلَاةِ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُسْتَحَاضَةُ كَالْحَائِضِ فِيمَا عَلِمَتْهُ حَيْضاً، وَكَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتْهُ طُهْراً، وَلَا تُوطَأُ فِيمَا جَوَّزَتْهُ حَيْضاً وَطُهْراً وَلَا تُصَلِّي بَلْ تَصُومُ، أَوْ جَوَّزَتْهُ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ،


(فَصْلٌ) في محظورات الحيض

  (وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ) وقد تقدم (وَ) يحرم بالحيض أيضاً (الْوَطْءُ فِي) باطن (الْفَرْجِ) ولها قتله إن لم يندفع (حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ) إن أمكن لنص الآية الكريمة (أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ) المبيح لترك الغسل وقد تقدم ذلك (وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ) ومشط الشعر وإزالة الدرن والدم (وَ) ندب لها (فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَوَجَّهَ) للقبلة (وَتَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى) من تسبيحٍ ودعاءٍ وتهليلٍ وتكبيرٍ لورود الأثر بذلك وللتعود (وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ) الذي تركته أيام الحيض وجوباً (لَا الصَّلَاةِ) فلا يجب قضاؤها.

(فَصْلٌ) في أحكام المستحاضة

  (وَالْمُسْتَحَاضَةُ) المستمر دمها لها أربعة أحوال: (كَالْحَائِضِ) فيما يجوز ويحرم وذلك (فِيمَا عَلِمَتْهُ حَيْضاً) حيث تكون ذاكرةً لوقتها وعددِها (وَ) تكون هذه الذاكرة لوقتها وعددها (كَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتْهُ طُهْراً) وذلك بعد انقضاء أيام حيضها التي اعتادتها (وَلَا تُوطَأُ فِيمَا جَوَّزَتْهُ حَيْضاً وَطُهْراً) وذلك حيث تكون ناسيةً لوقتها وعددها فإنها بعد مجاوزة العشر تجوِّز في كل يومٍ من وقت ابتداء الدم أنَّه طهرٌ وأنه حيضٌ إلى أن يفرِّجَ الله عنها أو تموت أو تيأس (وَلَا تُصَلِّي) من كانت حالتها كذلك (بَلْ تَصُومُ) وجوباً بنيةٍ مشروطةٍ، ويلزم هذا الحكم أيضاً في هذه الحالة وهي قوله #: (أَوْ جَوَّزَتْهُ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ) وذلك حيث تكون ذاكرةً لوقتها ناسيةً لعددها فإذا جاء وقت حيضها فإنها تقطع في ثلاثة أيامٍ من ابتداء وقتها أنها حيض ثم تُجَوِّزُ في كل يوم بعد الثلاث أنه حيضٌ وأنه طهرٌ وأنه انتهاءُ حيضِها وابتداءُ طهرِها لجواز أن يكون حيضها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ... الخ فلا توطأ ولا تصلي بل تصوم ..